الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٦٥الجنة، فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان
قضيبا من أراك.
14 - قال البخاري ومسلم - إلى الأشعث بن قيس -: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين، يقتطع بها مال امرئ مسلم، هو فيها فاجر
لقي الله وهو
عليه غضبان
15 - قال أحمد وأبو داود والنسائي - واللفظ له ـ، وقال: إسناده جيد إلى أبي موسى -: اختصم رجلان في دابة، ولفظ أبي داود: بعير أو دابة ليس لواحد بينة، فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين. ويروى أن رجلين اختصما في أمر، وجاء كل منهما بشهادة عدول، فأسهم في اليمين، وقال: اللهم أنت تقضي بينهما.
ر علوم کہ
جوية
16 - قال أبو داود - إلى قتادة - إن رجلين اختصها على بعير في عهد النبي فبعث كل منهما شاهدين، فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين
17 - قال - إلى أبي هريرة - إن رجلين اختصما عند النبي صلى الله عليه وسلم في متاع،
- 265 -