وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٦٦

ليس لأحدهما بينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: استهما على اليمين، ما كانا أحبا ذلك

أو كرها، وفي رواية لأبي داود: في دابة بدل متاع.

18 - قال أحمد وأبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان ـ إلى جابر بن عبد الله - إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على منبري هذا بيمين آثمة، تبوّا مقعده من النار.

19 ـ قال البخاري ومسلم - إلى أبي هريرة - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم؛ رجل على فضل ماء بالفلاة؛ يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر، فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا فصدّقه؛ وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما؛ لا يبايعه إلا للدنيا، فإن أعطاه منها وفى، وإن لم يعطه منها لم يف.

20 - قال الدارقطني - إلى جابر بن عبد الله - إن رجلين اختصما في ناقة فقال كل واحد منهما: نتجت عندي، وأقاما بينة، فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم

لمن هي في يده. وفي إسناده ضعف

- 266 -