وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٦٧

21 - قال الدارقطني - إلى ابن عمر - إن النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على طالب الحق؛ أي برضى المدعى عليه. وفي إسناده ضعف

22 - قال البخاري ومسلم - إلى عائشة - رضي الله عنها -: دخل علي النبي ذات يوم مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال: ألم تري إلى مجرز المدلجي، نظر آنفا إلى زيد بن حارثة، وأسامة بن زيد، فقال: هذه أقدام

بعضها من بعض

-

قال مسلم وأبو داود والنسائي، وقال: إسناده جيد - إلى ابن عباس - رضي الله عنهما -: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد، وكذا رواه أيضا أبو داود والترمذي، وصححه ابن حبان - إلى أبي هريرة - قالوا: ذلك في الأموال، ونص على ذلك مالك، أنه ليس في غير الأموال، وأنه ليس

في العتق

قلت: المعنى؛ قضى بجنس اليمين وبجنس الشاهد، فكأنه قال: قضى تارة بالشهادة؛ إذ وُجد شاهدان، وتارة باليمين؛ إذ لم يوجد شاهدان، والحجة قوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان)، وقوله: (وأشهدوا ذوي عدل منكم)، قيل: والآحاد لا تنسخ القرآن، إذا قلنا إن ذلك نسخ، وذلك أن الحديث إذا تضمن زيادة على ما في القرآن، أفيكون نسخا؟ والسنة لا تنسخ القرآن عند الكوفيين، أو لا يكون نسخا؟ بل زيادة مستقلة؟ وإليه ذهب أهل

- 267 -