الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٧٠قبلت التأويل والرد إلى الأصل المجمع عليه؛ وهو الحكم باليمين على المنكر، والحكم بالشاهدين إذا وجدا، وأنها واقعة حال، قال محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة -: يفسخ القضاء باليمين والشاهد، لأنه خلاف القرآن.
24 - قال ابن ماجة - إلى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده -: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا محدود في الاسلام، ولا ذي غمر على أخيه
25 ـ قال أبو داود - إلى ابن عباس - إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل يحلفه: إحلف بالذي لا إله إلا هو؛ ما له عندي شيء مرکز تحقيقات کا چوتري علوم اسلامي
26 - قال - إلى الأشعث - كان بيني وبين رجل من اليهود أرض، فجحدني، فقدمته إلى النبي فقال النبي: ألك بينة؟ قال: لا. قال لليهودي: إحلف. قلت: يا رسول الله؛ إذاً يحلف ويذهب مالي. فأنزل
الله عز وجل: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم) (الآية).
27 - قال - إلى الأشعث - إن رجلا من كندة، ورجلا من حضرموت؛
- YV-
-