الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٨٦الثلث يجوز أن يشهد به، لأن للورثة أن يجيزوا ويردوا، ومذهب مالك جواز الشهادة على الوصية؛ وإن لم يعلم الشاهد ما فيها، وكذا الكتاب المطوي، ويقول الشاهدان للحاكم: أشهد على إقراره بما في الكتاب، لأنه كتب إلى عماله من غير أن يقرأها على من حملها، وهي مشتملة على الأحكام والسنن، وأثر الحسن وصله الدارمي بلفظ: لا تشهد على وصية حتى تُقرأ عليك، ولا تشهد على من لا تعرف، وأثر أبي قلابة وصله ابن أبي شيبة ويعقوب بن سفيان بلفظ: قال أبو قلابة في الرجل يقول اشهدوا على ما في هذه الوصية، قال: لا حتى يعلم ما فيها، زاد يعقوب، وقال: لعل فيها جورا، وسبقت أحاديث كتبه إلى أهل خيبر؛ إما أن تدوا صاحبكم وإما أن تأذنوا بحرب، وروى ابن أبي شيبة - إلى الزهري ـ في الشهادة على المرأة من وراء الستر، إن عرفتها فاشهد، وألا تعرفها فلا تشهد، أراد المعرفة بأي طريق، ومنع الشافعية الشهادة على متنقبة، إعتمادا على صوتها، لأن الأصوات تتشابه، وعندي تجوز شهادة الأعمى في القول، لأن الصحابة والتابعين رووا عن أمهات المؤمنين من وراء الستر
در تحقيقات پيوتر کر علوم اسلامي
21 ـ قال البخاري - إلى أبي بردة -: سمعت أبي - يعني أبا موسى - بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبي ومعاذ بن جبل إلى اليمن، فقال: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفّرا، وتطاوعا، فقال له أبو موسى: إنه يصنع بأرضنا البتع، فقال: كل مسكر حرام.
22 - قال - إلى أبي حميد الساعدي - استعمل النبي رجلا من بني
- YAT-