وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٨٦

—

186 -

ابن خزيمة ورواه الدارقطنى بإسناد ضعيف مرفوعاً هكذا عن ابن عباس رضى الله عنه: قال رسول الله: «لا تقصروا الصلاة في أقل من أربعة برد من مكة إلى عسفان. . ذكر أبو داود بسند فيه شعبة عن يحيى بن يزيد الهنائي: سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة فقال أنس: كان رسول الله إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ، شلك شعبة، يصلى ركعتين.

قال ابن عمر: كان رسول الله إذا خرج عن هذه المدينة لم يزد على ركعتين حتى يرجع إليها. قال مجاهد عن ابن عباس: افترض الله الصلاة على لسان نبيكم الا في الحصر أربعاً، وفي السفر ركعتين، أفاد أن الركعتين في السفر فرض ولو كانتا تخفيفاً من الأربع، وأنه لا يزاد عليهما، وأن ذلك ما دام مسافراً لم يتخذ محله وطنا. قال عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: أقام رسول الله لا تسعة عشر يصلى ركعتين، قال: فإن أقمنا أكثر صلينا أربعاً. عن ابن عباس أقام النبي ال عام الفتح بمكة خمسة عشر يوماً يقصر الصلاة. قال أنس: خرجنا مع رسول الله له من المدينة إلى مكة نصلى ركعتين ركعتين، ثم رجعنا قال ابن إسحاق: كم يتم بمكة؟ قال: عشراً فتخالف ذلك وتعدد العدد يدلان أنه لا قدر لذلك، فلو أقام عاماً كان الواجب التقصير، وكذا أكثر، وفى رواية عن ابن عباس أنه لا أقام سبعة عشر يوما يقصر الصلاة.

قال عمران بن حصين: أقام ثماني عشرة يقصر كل ذلك بمكة .. قال جابر بن عبد الله: أقام بتبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة ورجاله ثقاة عندهم، إلا أنه اختلف في وصله. قال ابن عمر: سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر وعثمان، فكانوا يصلون الظهر والعصر ركعتين ركعتين، ولا يصلون قبلها ولا بعدها، قال عبد الله: لو كنت مصلياً قبلها أو بعدها لأتممتها، ولا نقول بذلك بل للمسافر أن يتطوع قبل الظهر و أن يتطوع بعده، ولا يتطوع بعد العصر جمع أو أفرد، وقول عبد الله بن مسعود يشير إلى أن صلاة السفر نقصت من أربع للترخيص، فقال: إن كنت أتطوع فإتمام