الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٨٧1
187 -
صلاة السفر أربعاً أول، ونقول فرضت ركعتين فإن شاء تطوع ليله كله أو نهاره. قال ابن عمر: إن النبي ما كان يتطوع في السفر قبل الصلاة وبعدها. قال البراء بن عازب: صحبت رسول الله العمانية عشر سفراً فما رأيته ترك الركعتين إذا زالت الشمس قبل الظهر، قال نافع عن ابن عمر: صليت مع النبي في الحضر والسفر فصليت معه في الحضر الظهر أربعاً و بعدها ركعتين، وصايت معه فى السفر الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين والعصر ركعتين، ولم يصل بعدها شيئاً، والمغرب في الحضر والسفر ثلاثاً، لا ينقص فى حضر ولا سفر، وهى وتر النهار وبعدها
ركعتين
علوم
أقام ابن عمر بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة، حبسه البرد والثلج. كان الصحابة إذا سافروا بتجارة إلى مقصد معلوم ليبيعوها يمكثون يقصرون أربعة أشهر وستة أشهر .. كان رسول الله لا يأمر بالإتمام من جاز ببلد فتزوج فيه، أو كان له فيه زوجة، ويقول: (من تأهل في بلد فليصل فيه صلاة المقيم» كان ابن عمر إذا أجمع الإقامة لموضع أتم الصلاة ولو لم ينو إقامة أربع ليال مع قوله: إذا أجمع الرجل أن يقيم ببلد اثنى عشرة ليلة فليتم الصلاة، ومع قول غيره: إذا نوى إقامة أربع أتم، ومع قول غيره: إذا زاد على أربع أتم. ويجمع بين أقوال ابن عمر بأنه ينوى كل يوم أن يخرج غداً أو فيه وحبسه البرد، ولو وجد الخرج فذلك كالضرورة، وإما اثنى عشر وأربعة
فعددان لا مفهوم لهما، ولا سيما إن كان لذكر هما داع كسؤال عليهما. قال عثمان: من اتخذ أصلا في موضع أتم فيه. وهذا كما روى عن أبي عبيدة رحمه الله ملك داراً في بلد أتم فيه. كان المتقدمون لا يرون
من
القصر للعاصى بسفره، ويقولون: قال الله تعالى فى أكل الميتة: (فمن اضطر غير باغ ولا عاد)، وأصل هذا حديث أن الصلاة أربع سقطت ركعتان للمسافر تخفيفاً وأن للمسافر أن يصلى أربعاً، ومن قال: وضعت ركعتين