الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٨٩-
149
أن الإمام المسافر لا ينتظر بسلامه المقيمين وإن انتظر جاز، وإن قال لهم أولا
إذا تمت ركعتان فزيدوا اثنين، جاز، وكان حسناً لكن رسول الله يؤخر القول لإمكان أن يدخل فى الصلاة من حدث بعد قوله أو إحرامه ولا يخاف أن يدخلوا على اثنين، يدخلوا على اثنين، لأنهم علموا أن صلاة المقيم أربع لكن قد يتوهمون أنه سلم من اثنتين وهماً، وقد يعتقدون أنه يصلى بهم أربعاً فنبههم بعد ولم يضرهم هذا الاعتقاد
كان ابن عمر يصلى وهو مسافر خلف المقيم أربعاً، وإذا صلى وحده صلى ركعتين ويقول: من أدرك من صلاة المقيمين ركعتين فليصل بصلاتهم فيقال: يدخل على الإمام المقيم في الركعة الثالثة، كما يدخل قبلها، ويستدرك ما فاته من صلاة المقيم، ويقال: إنه لا يدخل على المقيم إلا قبل الشروع في الثالثة، وإن الأوليين هما صلاة المسافرين، ألا ترى أن المسافر يقرأ السورة في صلاة العشاء وهو مشهور المذهب، والأول هو ظاهر حديث ابن عمر.
لقات کا موت کي علوم اسلامي وصلى عمر رضى الله عنه بمكة، ولما انصرف، أي سلم، قال: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. فتراه قال ذلك بعد السلام لا قبل الدخول في الصلاة لما مر، واقتداء به، وإنما يقول ذلك عقب التسليم لا بعد الدعاء، ولا يؤخر لئلا يشوش عليهم.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم، لا ملجأ من الله إلا إليه