وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٩١

قال ابن مسعود رضى الله عنه: إن رسول الله ما علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذى يؤذن فيه، ولو صليتم في بيوتكم

وتركتم مسا جدكم تركتم سنة أبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لكفرتم.

قال رسول الله: ولا صلاة لحار المسجد إلا في المسجد، فقيل: من جار المسجد؟ قال: هو من يسمع النداء،، أي لا صلاة كاملة الأجر، وهذا كما علمت إذا كان أهاء مستقيمين، ألا ترى أن الصلاة في الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة. رواه أبو سعيد، وروى أبو هريرة جزء بدل درجة، ورواه ابن عمر بسبع وعشرين درجة، ورواه الربيع بسنده عن أنس. فنقول: تفاوت الأجر. بتفاوت الأئمة، فقد تكون الصلاة مع الإمام في المسجد كصلاة الفذ فيه: وقد لا تجوز خلفه ولا ثواب لها كما إذا كان مدخلا لما يفسدها، ومخلا بشرط من شروط الصلاة.

قال: " ليصل الرجل في المسجد الذي يليه ولا يتبع،، أى لأن الذي يليه له عليه حق الحوار، و لأن المسجد إذا لم يعمره من يلونه خرب. قال: «صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ في بيته أو سوقه بسبع و عشرين درجة»، وفي رواية: (مخمس وعشرين صلاة كلها مثل صلاته: فإذا صلاها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت خمسين صلاة. أفاد الحديث أن كل ما لصلاة الفذ من ثواب كل حرف بالغاً ما بلغ، وكل فعل كذلك يضاعف بالخمسة أو السبعة والعشرين أو الخمسين.

قال: «بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة) وفي رواية: (من مشى فى ظلمة الليل إلى المسجد لقى الله بنور يوم القيامة). قال: و المشاعون إلى المساجد فى الظلم أو اثك الخواضون في رحمة الله

عز و جل».

قال: (من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله عز وجل. وحق على المزور أن يكرم الزائر،، قال أبو الأحوص عن