وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٩٢

-

192

عبد الله: كان يقول: (من سره أن يلقى الله عز وجل غداً مسلماً فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى مهن،، وهذا أصرح وأعم، بخلاف الحديثين قبله، فإن حديث الزيارة لم يصرح فيه بالجماعة إلا أنه أعم من حيث شمول النفل، وحديث المشى فى الظلمة دون هذا، لأنه يشمل المغرب والعشاء والفجر والنفل ليلا فى المسجد دون الظهر والعصر. قال: من صلى في المسجد جماعة أربعين ليلة لا تفوته الركعة الأولى من صلاة العشاء كتب الله له بها عتقاً من النار،. قال: و أعظم الناس في الصلاة أجراً أبعدهم إليها ممشى ثم الأبعد فالأبعد،، كان ما يقول: وصلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع

الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل ما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى كان رسول الله يرخص للنساء في ترك حضور المساجد ويقول: صلاتهن في بيوتهن خير لهن وإذا خرجن فليخرجن و هن ملتفعات،، فنقول: كلما كان ممشى المرأة أبعد كان أحسن لها ترك الجماعة لكون الستر حقيقاً بها، وكلما كان صيف النساء متأخراً كان أعظم مثل أن يكون صفهن بين صفى رجال مستوراً عن الصف خلفه بجدار أو حصر أو نحوه، فالصف الذى لهن لا صف رجال خلفه أفضل من هذا، وصف النساء التالي لصف الرجال أفضل من الذى لم يله، وكلما تأخر كان أفضل. قال: (أيما امرأة أصابت بخوراً فلا تشهدن معنا الصلاة). قال و: الذنوا للنساء بالليل إلى المساجد،، فكن لا يحضرن المسجد إلا في صلاة العشاء والصبح إلى أن توفى رسول الله. قالت عائشة: لو أن رسول الله الرأى من النساء ما رأينا لمنعنهن من المساجد كما منعته نساء بني إسرائيل. وكانت عمرة تروى ذلك عن عائشة رضى الله عنها ثم تقول بلغنى أن رسول الله الا الله منعهن، قالت: وكنت أسمعه كثيراً ما يقول: خير مساجد النساء قعور بيوتهن»،

قال أبو هريرة: قال رسول الله: «خير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها، وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها،، قال جابر