الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٥٤عمره: لم يبق من صلى إلى القبلتين غيري
قال البخاري - إلى ابن عباس - رضي الله عنهما - كان في بني إسرائيل القصاص، ولم تكن فيهم الدية، فقال الله لهذه الأمة: كتب عليكم القصاص في القتلى .. ) (الآية)، فالعفو؛ الدية
•
13 - قال البخاري في قوله تعالى: (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين)، عن ابن عباس، إن الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، اللذين لا يستطيعان الصوم، يفطران ويطعمان مكان كل يوم مسكينا، وإن أنسا أطعم بعد ما كبر؛ عاما أو عامين، كل يوم مسكينا خبزا ولحما، وكذلك كان عمر يفطر ويطعم اللحم والخبز، وكذلك عندنا الإطعام، وكذا الشافعي وأحمد، أي وعلى الذين لا يطيقونه، أو كانوا يطيقونه ثم لم يطيقوا ولا إطعام عند مالك، ويرى أن الإطعام أول الإسلام يفطر ولو قدر، ثم
نسخ.
بر علوم
14 - قال البخاري - إلى البراء -: لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، وكان رجال يخونون أنفسهم بالجماع كعمر وكعب بن مالك وقيس بن صرمة، فأنزل الله تعالى: (علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم .. ) (الآية)
قلت: والمشهور وهو باقي الأحاديث أن الجماع جائز لهم ما لم يصلوا أو يناموا، كالأكل والشرب، وإنما الخيانة الجماع بعد النوم أو الصلاة
- 102 -