الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٩٤1
192 -
وثن في رمضان يعنى أن القيام أربع وعشرون، وبعدها ركعة وتر قال الربيع: الشن القرية البالية. وروى البخاري الحديث، وفي الحديث قبول رواية الصبي إذا أداها بعد بلوغه متقناً ضابطاً، ألا ترى أنه ذكرها
ابن عباس ورواها العلماء على رسم القبول، وفيه أصل جواز أن لا يعزل الصبى عن الفراش ولو كان يميز، والوسادة الفراش هنا، ونام على العرض من جهة رجلهما، لأنه صغير يكفه طوله عرض الفراش، وكذلك رواه أبو داود إلا أنه قال: فصلى ركعتين ركعتين، ذکره ست مرات.
الربيع حدثني أبو عبيدة، عن جابر بن زيد، عن أنس بن مالك قال: كانت جدتي مليكة صنعت لرسول الله الله طعاماً فأكل منه ثم قال: ه قوموا لأصلى بكم،، قال أنس: فعمدت إلى حصير لنا قد اسود من طول لبس، فنضحته بالماء، فتقدم رسول الله، فصففت أنا والشيخ وراءه والعجوز وراءنا، فصلى بنا ركعتين ثم انصرف، ومليكة هو بالتصغير ويقال: أنيقة ورميتة والقميصاء والرميصاء بتصغير الكل، والشيخ أيضاً جده، واللام في قوله لأصلى لام التعليل، والفعل منصوب. وفي الحديث النضح لما شك في تنجيسه، ولا يتعين هذا الحواز أن يكون تلييناً أو تنظيفاً، وربما أفاد الحديث ترجيح الصلاة على الحصير على الصلاة على الأرض، وفيه أنه يمكن أن يكون إكراماً من صاحب البيت لا ترجيحاً، وفي الحديث تسمية التفريش لباساً فتفريش الحرير حرام، إذ ورد النهى عن الحرير بلفظ اللباس، وقد مر حديث النهي عن لبس الحرير، وعن تفريشه تصر
غا
قال أنس: دخل النبي علينا وما هو إلا أنا وأمى وأم حرام خالتى
فقال: «قوموا فلأصلى بكم في غير وقت صلاة»، فصلى بنا فقال رجل لثابت سامع الحديث من أنس: أين جعل أنساً منه؟ قال: جعله عن يمينه، ثم دعا لنا أهل البيت بكل خير من خير الدنيا والآخرة. فقالت أمى: خويدمك يا رسول الله ادع الله له. قال: فدعا لى بكل خير، وكان في آخر دعائه لى أن قال: (اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه).