وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٩٥

-

195

-

حدث موسى بن أنس: عن أنس بن مالك: أن رسول الله صلى به وبأمه أو خالته، قال: فأقامى عن كمينه، وأقام المرأة خلفنا. قال ابن عباس صليت مع رسول الله الا ذات ليلة، فقمت عن يساره، فأخذ رسول الله بيده اليسرى برأسى من وراثى، فجعلنى عن يمينه، أي قبل الإحرام،

وإن كان بعده فلكونه مبيناً للشرع وليس لغيره ذلك.

قال أنس: صلى رسول الله فقمت أنا ويتيم خافه. وأم سليم خلفنا. قال عتبان بن مالك: يا رسول الله إن السيول لتحول بيني وبين مسجد قومى، وأنا رجل أعمى، فأحب أن تأتى فتصلى في مكان من بنى أتخذه مسجداً. فقال رسول الله: (أين تريد؟، فأشرت إلى ناحية من البيت فقام رسول الله لا فصففنا خلفه، فصلينا ركعتين. أفادت تلك الأحاديث جواز النفل مطلقاً بالجماعة، ولم يكثر منه بالجماعة تخفيفاً عليهم: ولأن النفل أحق بالستر

قالت أم سلمة: كان رسول الله إذا سلم مكث مكنا قليلا، وكانوا يرون أن ذلك كيما تنفد النساء قبل الرجال. قال أبو الدرداء: قال: (ما من ثلاثة في قرية أو موضع لا يصلون جماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان عليكم بالجماعة إنما يأكل الذئب القاصية،، والجماعة هو من على السنة و لو واحد أو الشاذ هو الخارج عنها ولو ألوفا، ثم إن الجماعة كل من اجتمع على الحق ولو ثلاثة فصاعداً، والمعتزل عمن يعينه على الخير يضل. عكرمة عن ابن عباس: صليت إلى جنب النبي و عائشة خلفنا تصلى معنا، وأنا إلى جنب النبي

سبب

كان

كان يصلى بجماعة النقل الخاص بسبب كصلاة الخسوف والكسوت والاستسقاء، وبزمان كقيام رمضان وغير الخاص بزمان أو عتبان بن مالك يصلى فى داره بأهله الفرض والنفل بإذن رسول الله إن شاء و هو أعمى.