وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٨٤

والله. قال البخاري - إلى ابن مسعود رضي الله عنه -: كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم

لنا بعد

وليس معنا نساء، فقلنا: ألا نختصي؟ فنهانا عن ذلك، فرخص لنا ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب؛ أي مثلا إلى أجل، وهو نكاح المتعة، ثم قرأ؛ أي استشهادا لذلك: (يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله المتعة كابن عباس ثم تركها لما بلغه النسخ (1).

لكم)، وكان يبيح

24 - قال البخاري - إلى جابر بن عبد الله -: صبح أناس غداة أحد الخمر، فقتلوا من يومهم شهداء، وذلك قبل تحريمها، ومعنى صبح الخمر شربها صبوحا، ففي رواية: اصطبح ناس الخمر يوم أحد، وفي رواية: اصطبح قوم الخمر أول النهار، وقتلوا آخر النهار شهداء، وروى البزار

الحديث وزاد؛ فقالت اليهود: قدمات بعض الذين قتلوا وهي في بطونهم فأنزل الله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا .. ) (الآية)، ولما نزل تحريم الخمر طلب بعض المسلمين أن يتخذوها خلا، قال: لا، وأقول: تحريم خل الخمر هو الصحيح مطلقا، وذكر بعض أنه إن تخللت وحدها حل، وبحل خلها قال ابن النضر

والصائغي

25 ـ قال البخاري - إلى ابن عمر - سمعت عمر - رضي الله عنه ـ يقول على منبر النبي صلى الله عليه وسلم: أما بعد؛ أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة؛ من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر

1 - وكذا أخرجه مسلم والنسائي.

- 1 AE -