الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٨٤والله. قال البخاري - إلى ابن مسعود رضي الله عنه -: كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم
لنا بعد
وليس معنا نساء، فقلنا: ألا نختصي؟ فنهانا عن ذلك، فرخص لنا ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب؛ أي مثلا إلى أجل، وهو نكاح المتعة، ثم قرأ؛ أي استشهادا لذلك: (يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله المتعة كابن عباس ثم تركها لما بلغه النسخ (1).
لكم)، وكان يبيح
24 - قال البخاري - إلى جابر بن عبد الله -: صبح أناس غداة أحد الخمر، فقتلوا من يومهم شهداء، وذلك قبل تحريمها، ومعنى صبح الخمر شربها صبوحا، ففي رواية: اصطبح ناس الخمر يوم أحد، وفي رواية: اصطبح قوم الخمر أول النهار، وقتلوا آخر النهار شهداء، وروى البزار
الحديث وزاد؛ فقالت اليهود: قدمات بعض الذين قتلوا وهي في بطونهم فأنزل الله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا .. ) (الآية)، ولما نزل تحريم الخمر طلب بعض المسلمين أن يتخذوها خلا، قال: لا، وأقول: تحريم خل الخمر هو الصحيح مطلقا، وذكر بعض أنه إن تخللت وحدها حل، وبحل خلها قال ابن النضر
والصائغي
25 ـ قال البخاري - إلى ابن عمر - سمعت عمر - رضي الله عنه ـ يقول على منبر النبي صلى الله عليه وسلم: أما بعد؛ أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة؛ من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر
1 - وكذا أخرجه مسلم والنسائي.
- 1 AE -