وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٩٨

-

198 -

قال ابن عمر: قال رسول الله: (ثلاثة لا تقبل لهم صلاة: الرجل يوم القوم وهم له كارهون، والرجل لا يأتى الصلاة إلا دباراً، قال ابن ماجة: يعنى بعدما يفوته الوقت ومن اعتبد محرراً. قال ابن عباس: قال رسول الله: (ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رءوسهم شبراً: رجل أم قوماً وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وأخوان متصارمان،، قال ابن عباس: كرهت إمامة ولد الزنى، لأنه قال: ه ولد الزنى شر الثلاثة»، قال ابن بشر الأسدى: إنما قال قال ابن بشر الأسدى: إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ه ولد الزنى شر الثلاثة إن أسلم أبواه ولم يسلم هو»، قلت: لعله قال ذنك

•

ممعنى أن أبويه من حلال وهو من حرام، وعلى كل حال لا إثم عليه قالت عائشة رضى الله عنها: ما عليه من وزر أبويه شيء. قال الحسن: سمعت أنس بن مالك قال: لعن رسول الله لا ثلاثة: لا رجل أم قوماً و هم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، ورجل سمع حى على الفلاح ثم لم يجب، قال الترمذي: حديث أنس هذا لا قد روى عن الحسن عن النبي، فهو مرسل، يعنى ليس له لقب الصحيح، وفى سنده رجل تكلم فيه أحمد. والله أعلم بصحة ذلك

يصح

لأنه

قال الترمذي: كره قوم من أهل العلم أن يؤم الرجل قوماً و هم له كارهون، فإذا كان الإمام غير ظالم فإنما الإثم على من كرهه، قال أحمد، وإسحاق: إذا كرهه واحد أو اثنان أو ثلاثة، فلا بأس أن يصلى بهم حتى يكرهه أكثر القوم، قال عمرو بن الحارث بن المصطاق: يقال أشد الناس عذاباً اثنان: امرأة عصت زوجها، وإمام قوم هم له كارهون. قال جرير: قال منصور: فسألنا أمر الإمام فقيل إنما عنى بهذا الأئمة الظلمة، عن وأما من أقام السنة فإنما الإثم على من كرهه.

قال أبو أمامة: قال رسول الله: (ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم هم له كارهون،، قال أبو عطية العقيلى: كان مالك بن الحويرث يأتينا في