الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٩٩199
1
مطانا يتحدث، فحضرت الصلاة يوماً فقلنا له تقدم، فقال: يستقدم بعضكم حتى أحدثكم لم لا أتقدم، سمعت رسول الله لا يقول: «من زار قوماً فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم،، قال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي الا وغيرهم، قالوا: صاحب المنزل أحق بالإمامة من الزائر، وقال بعض أهل العلم: إذا أذن فلا بأس أن يصلى بهم، وشدد إسحاق لهذا الحديث، أن لا يصلى أحد بصاحب المنزل، وإن أذن له صاحب المنزل وكذلك في المسجد ألا يصلى بهم في المسجد إذا زار هم يصلى بهم رجل منهم.
قال ثوبان: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: و لا يحل لامرئ أن ينظر في جوف بيت امرئ حتى يستأذن فإن نظر فقد دخل، ولا يوم قوماً فيخص نفسه بدعوة دونهم، فإن فعل فقد خانهم، ولا يقوم إلى الصلاة و هو حقن،، قال أبو مسعود: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يوم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانت قراءتهم سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة، فإن كانت الهجرة سواء فليؤمهم أكثر هم سناً ولا يؤم الرجل فى أهله ولا في سلطانه، ولا يجلس على تكرمته في بيته إلا بإذنه»، أقول هذا حجة على من منع الصلاة بصاحب المنزل ولو بإذنه، وفي رواية عنه: ه إذا كانوا ثلاثة فأكثر فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقر أهم لكتاب الله عز وجل، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، وإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، وإن كانوا في الهجرة سواء فأكبر هم سناً، فإن كانوا في السن سواء فأحسنهم وجهاً، ولا يوم الرجل الرجل فى سلطانه، ولا يقعد فى تكرمته في بيته إلا بإذنه،، وأقول يتصور التقدم بالهجرة الآن أيضاً بأن يسلما في بلد شرك لا يصلان فيه إلى دين الإسلام لعدم العلم فيه أو للقهر، فيسبق أحدهما، وبخروج أحدهما
عن المعاصي قبل الآخر، أو عن العامة. قال حذيفة: إنما قال رسول الله ه يوم القوم أقرؤهم لكتاب الله عز وجل،، لأن الصحابة كانوا يسلمون كباراً فيصلون قبل أن يقرعوا: فأمر النبي الله أن يصلى بهم أكثر هم قرآناً،