الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٠٠-
200
-
قال: إنا قوم أو تينا الإيمان قبل أن نؤتى القرآن، فازددنا به إيماناً، وإنكم قوم أو تيتم القرآن قبل أن تؤتوا الإيمان، فلم تزدادوا إيماناً.
قال: وه من زار قوماً فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم،، فكانت الصحابة يرون أن الإمام الراتب أولى من الزائر، وكذلك كان ابن مسعود إذا جاء إلى مسجد فقال له الناس: صل بنا، يقول: إمامكم أولى. كان سلمان الفارسي لا يؤم بالأكابر من الصحابة ويقول: كيف نوم بقوم هدانا الله بهم، وتنكح نساءهم. كان لا يرخص في إمامة الأعمى و استخلف الله ابن أم مكتوم على المدينة مرتين، يصلى بهم وهو أعمى وكذلك أجاز العتبان بن مالك أن يوم قومه و هو أعمى 7
،
كان عمر رضي الله عنه يكره إمامة الأعمى حين رأى الناس يقدمونه وذلك لوجود من يوم وهو غير أعمى، بخلاف زمان
للقبلة حتى يقف
،
،
استخلاف ابن أم مكتوم، فإنه أحق الخروج الناس مع رسول الله فإذا لم يوجد فلا كراهة. كان عمر رضي الله عنه يؤخر من تقدم الإمامة وهو عجمى اللسان أو يلحن.
سوم
قال: ولا تؤمن امرأة رجلا، وكان كثيراً ما يقول: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة،. كان يرخص في إمامة الأرقاء للأحرار ولذلك كان ذكوان غلام عائشة يؤمها فى دارها، وكان سالم مولى حذيفة و عمرو مولى عائشة يؤمان الناس وهما رقيقان لم يعتقا، فكان سالم يصلى بالمهاجرين الأولين لما نزلوا نفبا قبل مقدم النبي ا لكونه كان أكثر هم قرآنا وكان فيهم عمر بن الخطاب وأبو سلمة بن عبد الأسد، وكان مولى لعمر يوم ابن أبي مليكة وعبيد بن عمير والمسور بن مخرمة وناساً كثيرا، وكان ابن عمر في الطائف وله فيه أرض، وإمام المسجد مولى خارج البلاد، فجاء ابن عمر يشهد الصلاة فقال له المولى: تقدم فصل و قد أقيمت الصلاة. فقال له ابن عمر: أنت أحق أن تصلى فى مسجدك، فصلي المولى.