الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٠١-
كان يأمر النساء باتخاذ المؤذن رجلا، وأن يوم بعضهن بعضاً فروى أنه زار أم ورقة في بيتها، فاستأذنته يوماً أن تتخذ في دارها مؤذناً فأذن لها وأمرها أن تؤم أهل دارها من النساء، وكانت عائشة وأم سلمة تؤمان النساء فتقفان بينهن ولا تتقدمان، وذلك فى الفرض كالنفل، بدليل الأذان وإطلاق الإمامة.
كان يرخص في إمامة الصبي المميز ولا سيما إن كان أكثر القوم قرآنا كما روى: أن عمرو بن سلمة يوم قومه وهو ابن ست أو سبع أو ثمان في عهد رسول الله، وكان عليه بردة إذا سجد تقلصت عنه، فقالت امرأة من الحى مرة: ألا تغطون عناست قارئكم؟ فاشتر وا فقطعوا له قميصاً عمانياً وفي رواية: اشتروا له قميصاً. قال عمرو: فما فرحت بشيء فرحى بذلك القميص، فلعل هذا يدل على عدم فساد صلاة المأموم بصلاة الإمام فإن ظهور الركبة وما فوقها في الصلاة مفسد لها، ولم يرخص لهم رسول الله في أن تتكشف إست إمامهم ذلك الصبى، ولا ركبته وما فوقها، نكن رخص لهم في إمامة الصى، إذ قلت القراءة فيهم، أما إذا كثرت ففى غيره من البنغ المحسنين الطهر والصلاة غنية اللهم إلا في النفل
•
قال ابن مسعود و ابن عباس رضي الله عنهما: لا يوم الغلام حتى يحتلم وتجب عليه الحدود، أى الفرائض ومنها القتل والقطع والجلد لموجبهن والاحتلام إدراك العقل الذى يتعاق به التكليف. قال ابن عباس: لا يأتم مسلم بكافر، ولا يحكم بإسلام الكافر لصلاته ما لم يتكلم بالإسلام. أى فإذا سمع أنه تكلم في التحيات حكم بإسلامه.
عن عمرو بن سلمة أنه قال: إني جئتكم من عند الذي حقاً قال: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآناً. قال: فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآناً منى فقدمونى وأنا ابن ست أو سبع سنين كان يرخص في الصلاة خلف أئمة الحور ويقول: (صلوا خلف کل بر وفاجر»، فهذا الحديث في الأئمة الكبار لا في مجرد أئمة الصلاة،
•