وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٦٦

استدلال الشافعي على وجوب الصلاة في تشهد التسليم، وللبخاري - إلى أبي سعيد الخدري - قلنا: يا رسول الله؛ هذا التسليم، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا؛ اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، كما صليت

على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وفي رواية للبخاري: كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم، وللبخاري: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل عليّ، وكذا للترمذي، وللترمذي أيضا: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي، وللترمذي أيضا ـ عن أبي هريرة - عنه: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم، إلا كان عليهم ترة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم

مرکزتحقيقات کا ميوتري علوم اسلامي

ه - قال البخاري - إلى أبي هريرة ـ عنه: إن موسى - عليه السلام - كان حييا ستيرا، لا يُرى من جسده شيء استحياء منه، فآذاه من آذاه من بني إسرائيل، فقالوا: ما يستتر موسى هذا الستر إلا لعيب في جلده؛ إما برص وإما أدرة، وإما آفة، وأراد الله عز وجل أن يبرئه مما قالوا، فخلا يوما وحده فوضع ثيابه على حجر ثم اغتسل، فلما فرغ أقبل على ثيابه ليأخذها، وإن الحجر عدا بثوبه، فأخذ موسى عصاه فطلب الحجر، فجعل يقول ثوبي حجر، ثوبي حجر؛ أي يا حجر، حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل. فرأوه عريانا أحسن ما خلق الله، وبرأه مما يقولون، وقام الحجر فأخذ ثوبه فلبسه، وطفق بالحجر ضربا بعصاه، فوالله إن بالحجر لندبا من أثر ضربه

- 266 -