وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٠٤

التهمة، فيها أدته إلى اللسان، وفي مرسل الحسن: أنه أخذ بأذنه، فقال: وفى الله بأذنك يا غلام، والحرّة بفتح الحاء وشد الراء)؛ موضع قرب المدينة، وقعت فيها حرب سنة ثلاث وستين، لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية، فأرسل يزيد بن معاوية جيشا كثيرا فاستباحوا المدينة، وقتل من الأنصار خلق كثير جدا، وكان أنس يومئذ بالبصرة.

27 - قال البخاري - إلى سالم - إن أباه عبد الله بن عمر أخبره أنه طلق امرأته؛ أي آمنة بنت غفار، وهي حائض، فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمر الله.

قلنا: لأن في ذلك تضرر المطلقة بطول مدة التربص، لأن زمن الحيض لا يحسب من العدة، ومثله النفاس، ولأدائه فيما بقي إلى الندم عند ظهور الحمل، فإن الانسان قد يطلق الحائل دون الحامل، وعند الندم قد لا يمكنه التدارك، فيتضرر هو والولد

28 - قال البخاري - إلى أبي سلمة -: جاء رجل إلى ابن عباس وأبو هريرة جالس عنده، فقال: أفتني في امرأة ولدت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة، فقال ابن عباس: آخر الأجلين، قال أبو سلمة: قلت قال الله تعالى: (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) قال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي؛ يعني أبا سلمة، وليس ابن أخيه ولكن لصغر سنه، فأرسل

- T.E-