الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢١٧-
217 -
كان لا يأمر المسبوق أن يقضى إلا ما فاته من غير زيادة. أفاد الحديث أنه يقرأ ما قرأ الإمام نفسه لا غيره، ولا يزيد عليه، وإن لم يقدر عليه فليقرأ ما عرف، كما يدل عليه الأحاديث الواردة فيمن جهل الفاتحة أو السورة، وقد مرت، وذلك أنه في استدراك لا في صلاة يستقل بها فضلا عن أن يفعل فيها ما شاء.
قال زيد بن ثابت: رآني رسول الله ل لم أصل مع الجماعة فقال: ه ما منعك أن تدخل مع الناس في صلاتهم؟؟ فقلت: يا رسول الله إنى كنت صليت في منزل وأنا أحسب أن قد صليتم. فقال رسول الله: ه إذا دخلت فوجدت الناس فى صلاة فصل معهم وإن كنت قد صليت تكون تلك نافلة وهذه مكتوبة،، وهذا صريح في أن النبي صلي في داره نفلا والتي مع الإمام بعدها هي الفريضة
معهم
كان الله كثيراً ما يأمر من صلى في بيته ثم أتى المسجد فوجد الجماعة تقام فيه أن يعيادها ويقول: واجعلها نافلة، أي اجعل التي صليت عمر، إذ قيل له إنى أصلى في دارك نافلة، والحديثان صرحان فيا اسلهم .. في بيتي ثم أدرك الصلاة في المسجد مع الإمام أفأصلى معه؟ قال: نعم. فقال الرجل: فأيهما أجعل صلاتى. فقال ابن عمر: أو ذلك إليك إنما ذلك إلى الله عز وجل يجعل أيتهما شاء.
قال رسول الله: و لا تصلى صلاة في يوم مرتين،، أي على أنهما معاً فرضان لذلك اليوم، فلابد أن يجعل التى فى داره نفلا والى مع الإمام فرضاً. قال: (إذا صليت في أهلك ثم أدركت الصلاة في المسجد
مع الإمام فصل معه غير صلاة الصبح وصلاة المغرب فإنهما لا يصليان مرتين أى ولو كان يجعل إحداهما المكتوبة والأخرى نافلة، وذلك كقوله: ه إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا سنة الفجر وفريضته،، وقوله: و المغرب وتر النهار،، مع قوله: (لا وتران في ليلة،، فإن أعادها كن سنة فلم تكن وتر النهار، وإن عدت وتراً فالثلاث الأخر وتر ليل، ووتر العشاء