الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢١٩219
وهو قادر؟ قال: «من صلى قائماً هو أفضل، ومن صلى قاعداً فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائماً فله نصف أجر القاعد،، وذلك كله في النفل القدرة. قال أنس بن مالك: إن رسول الله الصرع عن فرس
فجحش شقه الأيمن فدخلنا نعوده، وحضرت الصلاة فصلى بنا قاعداً وصلمينا وراءه قعوداً، ولما قضى الصلاة قال: ه إنما جعل الإمام ليونم به به فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعداً فصلوا قعود داً أجمع من). وكذا رواه أبو هريرة بهذه الألفاظ إلا أنه قال: وإن صلى قائماً فصلوا قياماً و إن صلى قاعداً فصلوا قعوداً.
قال جابر بن عبد الله: اشتكى رسول الله لا فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يكبر يسمع الناس تكبيره، فالتفت إلينا فرآنا قياماً فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعوداً، فلما سلم قال: ه إن كدتم لتفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا، انتموا بأتمنكم إن صلى قائماً فصلوا قياماً، وإن صلى قاعداً فصلوا قعوداً،، وإنما التفت وأشار قبل الإحرام، أو كان ذلك قبل تحريم الكلام في الصلاة، أو كان لأنه شارع معلم ولا يجوز لغيره بعده أن يلتفت أو يشير، بل إذا قضى الصلاة وسلم أمرهم بالإعادة مثلا.
قال ابن عمر: حدثت أن رسول الله قال: وصلاة الرجل قاعداً نصف الصلاة، فأنيته فوجدته يصلى جالساً، فوضعت يدى على رأسى أى تصحباً من أن يقال عنه ما لم يقل. فقال: (مالك يا عبد الله بن عمر؟)
قلت: حدثت يا رسول الله أنك قلت صلاة الرحل قاعداً نصف الصلاة، و أنت تصلى قاعداً؟ قال: و أجل ولكنى لست كأحدكم.، يعنى أن صلاته قاعداً لا تنقص عن صلاته قائماً.
قال أبو إسحاق، عن الحارث، عن على: قال رسول الله:: يا على لا نفتح على الإمام فى الصلاة، قلنا: لا يصح هذا، والثابت الفتح