وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٢٢

-

2220

عرضه

على أنه يستخلف لكل مهم أحوجه إلى انصراف، فمن ذلك اشتغاله أو بقتل دابة مؤذية أو تنجبة نفس. قال سعد بن معاذ: يا رسول الله إمامنا مريض. . فقال: • إذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً،، فهذا صريح في أن إمام الصلاة ولو غير الإمام الكبير إذا صلى قاعداً يصلى الناس بعده قعوداً، وكذا عموم أحاديث: إذا صلى الإمام قاعداً فصلوا قعوداً.

كان يرخص فى اقتداء القائم بالقاعد، والقاعد بالقائم، وكان يصلى جالساً خلف أبي بكر وأبو بكر جالساً. قال الشعبي: لا يؤمن أحدكم بعد رسول الله الله جالساً مع الإمام، ولا يأتمن به أحد، وإنما قصد ا سد باب المخالفة على الإمام، لكون الزمان زمان تنزل الشرائع، ونسخ بعض الأحكام، فأراد الا اللي جمعهم على الإمام حتى تكون الكلمة واحدة ولما تقررت الشرائع صار من الأدب مع الله تعالى الصلاة قائماً مع القدرة، ولو كان الإمام مضطجعاً، وفيه جواز إمامة المضطجع، والعمدة خلاف ذلك ووجهه صحة صلاة المضطجع لنفسه نفلا أو لضرورة، فكما صحت انفسه

صحت إما منه

سايي

كان يرخص فى اقتداء المتوضئ بالمتيمم و لو جنباً. كان على يكره أن يؤم المتيمم المتوضئين. كان يرخص في الاقتداء بمن ترك شرطاً أو ركناً يعلم به المقتدى، أى فإذا علم به في الصلاة أتم باقي صلاته،، ولم يقتد به أو علم به بعد الفراغ صحت، هذا يدل أن صلاة المأموم غير مرتبطة بصلاة الإمام، و هذا ترخيص، و الراجح ارتباطها بها.

صلى على و عثمان بالناس جنبا فأعادا و لم يعد القوم: أى لأنهم لم يعلموا حتى تمت. صلى على بالناس الصبح جنباً فنادى ألا إن علياً كان جنباً فمن صلى معه فليعد، هذا إنجاب للإعادة على من صلى وراء الجنب، مع أنه لم يعلم به و عليه العمل. وحاصل الترخيص في عدم الإعادة أنهم عذروا لعدم علمهم ما لا يدرك بطلب العلم، فهو كسائر الضرائر كما مر جواز الصلاة على