الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٢٤-
224 -
أربعون حديثا في السنن المؤكدات
قال خارجة بن حذافة العدوى: خرج علينا الذي لا فقال: (إن الله قد أملكم بصلاة لهى خير لكم من حمر النعم: الوتر جعله الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر). قال على بن أبى طالب: الوتر ليس يحتم ولا كصالاتكم المكتوبة، ولكن رسول الله لا أو تر ثم قال: ه يا أهل القرآن أو تروا فإن الله وتر
يحب الوتر، قال ابن مسعود: قال النبي: ه إن الله و تر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن»، فقال أعرابي: ما يقول رسول الله؟ قال: وليس ذاك لك ولا لأصحابك، وضمير قال لابن مسعود، لأن الأعرابي سأله ما يقول رسول الله، وكأنه قال: إن الوتر لمن يتعلم القرآن ويقوم به بخلاف أهل البدو، فإنهم جفاة علاظ، والجمهور أن الوثر على الكل كذا قيل، وربما احتمله كلام ابن مسعود بأن يحمل على مجرد التعنيف بفوت نيلهم الوتر وثوابه، ومعنى يحب الوتر أنه يحب الوتر في الأشياء، ومنه وتر الليل وإفراد الله بالعبادة.
قالت عائشة: وعلى من كل الليل قد أوتر رسول الله ما أوتر أوله وأوسطه، وانهى وتره إلى السحر. قالت عائشة: انتهى وتره حين مات إلى السحر. قال جابر بن عبد الله: قال رسول الله: ه من خاف منكم أن لا يستيقظ من آخر الليل فليوتر من أول الليل، ثم يرقد، و ان طمع منكم أن يستيقظ من آخر الليل فإن قراءة آخر الليل محضورة وذلك أفضل و اللائق بأبي هريرة الوتر أول الليل، فأمره به أول الليل قبل النوم.
قال أبو سعيد الخدرى: قال رسول الله: «من نام على الوتر أو نسيه فليصله إذا أصبح أو ذكر، فهذا الحديث تقييد لإطلاق لا صلاة بعد الفجر إلا سنة الفجر ومكتوبته. وكذلك ماسية أو منوم عنها. قال جابر بن عبد الله: قال رسول الله لأبي بكر: (أى حين توتر؟)