الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٣٤-
234 -
1
فلم يقم بنا شيء من الشهر حتى بقى سبع، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، فلما كانت السادسة لم يقم بنا، ولما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل، فقلت: يا رسول الله لو نفلتنا قيام هذه الليلة؟ قال فقال: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة،، ولما كانت الرابعة لم يقم، ولما كانت الثالثة جمع أهله ونساءه والناس وقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح، قال جبير بن نفير راوي الحديث عن
أبي ذر، قلت: ما الفلاح؟ قال: السحور، ثم لم يقم بنا بقية الشهر
قال بعض العلماء: المراد بالصلاة مع الإمام حتى ينصرف صلاة العشاء، فبصلاة الفجر معه يتم آخر الليل.
قال أبو هريرة: خرج رسول الله فإذا الناس في رمضان يصلون في ناحية المسجد، فقال: (ما هؤلاء؟ فقال: هؤلاء ناس ليس معهم قرآن وأبي بن كعب يصلى وهم يصلون بصلاته، فقال: ه أصابوا ونعم ما صنعوا،، وفى السند ضعف، والله أعلم هل صح صبح الضعف.
قال ابن عباس: كان رسول الله لا يصلى التراويح في غير جماعة عشرين ركعة، والوتر، وكان يتروح فيها بين كل أربع ركعات ساعة، ثم يقوم يصلى ماكتب، فهذا هو الأصل في تروح الإمام في صلاة التراويح، و مراده بالوتر خمس ركعات كما مر عنه بسند الربيع أنه قال ابن عباس: أنه قال: وصل أربعاً وعشرين في رمضان وأوتر، أي بواحدة، والتراويح الآن بعد أربع تحيات عندنا. قال أبو أمامة الباهلى: أحدثم قيام شهر رمضان، ولم يكتب عليكم، إنما كتب عليكم الصيام، فدو موا على ما فعلتموه، ولا تتركوه، فإن الله تعالى عاتب بني إسرائيل في قوله: (ورهبانية ابتدعوها) .. الآية، يعني: أهتم فلازمتم.
كان الناس يصلون في المسجد أوزاعاً يكون مع الرجل الشيء من القرآن فيكون معه النفر الخمسة أو السبعة أو أقل من ذلك أو أكثر، يصلون بصلاته،
•