الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٣٧237
يخفف سكرات الموت، والقنوت إطالة القيام،، وقال: (أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل وجوب الليل الأخير أفضل وهو أقرب
ما يكون الرب من العبد، فإن استطاع أحدكم أن يكون ممن يذكر الله تعالى
في تلك الساعة فليكن)
قال: «عليكم بقيام الليل ولو ركعة، وفيه جواز النفل بركعة واحدة وتحية، وتجوز الركعة أيضاً قاعداً أو مضطجعاً يتيمم. قال أبو صالح قال أبو هريرة: قال رسول الله: (رحم الله رجلا قام من الليل فصلى و أيقظ امرأته فصلت، فإن أبت رش في وجهها الماء، رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فصلى، فإن أبي رشت في وجهه الماء،، دل الحديث أن الرش بعد الإيقاظ فلا يصيبها جنون ولا ضرر بالصب
: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: قال رسول الله: «من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة النمجر والظهر كتب له كأنما قراه من الليل). قال سويد ابن غفلة عن أبي الدرداء عنه: و من أتى فراشه وهو ينوى أن يقوم فيصلى من الليل فغلبته عينه حتى يصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه). قال عروة عن عائشة عنه: (إذا نعس أحدكم فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإنه لا يدرى إذا صلى و هو ناعس لعله يذهب فيستغفر فيسب نفسه». عن عائشة: كان الا الله يصلى الضحى أربعاً ويزيد ما شاء الله، كذا روته معاذة العدوية عنها، وفى رواية عنها: أنه لا يصلى الضحى إلا أن يجئ من غيبة، وروى عنها: ما رأيت رسول الله لا يصلى سبحة الضحى قط في سفر و لا حضر، وإنى لأسبحها، ويجمع بأنه ما صلى بحضرتها فهى لم تره بعينيها يصليها، وقد علمت أنه يصليها إذا قدم من غيبة ثم أخبرها بعض الصحابة أنه يصليها أربعاً، لأنه رآه يصليها أربعاً، فهى تصليها من غير أن تأخذها منه بالمعاينة بل بالسمع من الصحابة، أو منه لا بأمره لها.
قال عبد الرحمن بن عبد القاري.