الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٤٧247 -
وإن أبا بكر حدثى و صدق أبو بكر قال: قال رسول الله: و ما من رجل يذنب ذنباً فيتوضأ فيحسن الوضوء، ثم يصلى ركعتين ويستغفر الله إلا غفر الله له:: كان رسول الله البحث على الصلاة عقب كل وضوء ولو ركعتين.
كان الليل إذا حزبه أمر من الأمور أى اشتد عليه أمر من الأمور فرع إلى الصلاة، ثم سأل الله كشفه. والحديث يشمل الضالة، وكانوا يصلون ركعتين إذا ضل لهم شئ، وإذا فرغوا قالوا: اللهم رد الضالة هادى الضالة من الضلال، رد علينا ضالتنا فإنها من فضلك وعطائك.
قال عبد الله بن أبي أوفى: إن رسول الله صلى يوم بدر يوم بشر برأس أبي جهل ركعتين. فنقول: الصلاة مسنونة للشكر كما جاء السجو دلذلك و طريق أنس أنه لا بشر بحاجة فخر ساجداً، وكما روى عن كعب بن مالك أنه لما أنزل الله التوبة على أبيه خر أبوه ساجداً. وكما جاء عن أبى بكرة أنه
إذا أتاه ما يسره خر ساجداً شكراً لله تبارك وتعالى، وكما محمد على الداية بل طأطأ رأسه عند الفتح.
قال الترمذي: حدثنا محمود بن غيلان، أخبرتة داود القيسي أبنأنا شعبة، عن عدي بن ثابت، قال: سمعت سعيد بن جبير يحنث عن ابن عباس أن النبي لا خرج يوم المطر فصلى ركعتين، تم لم يصل قبلها ولا بعدها. قال: هذا حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند بعض أهل العلم أصحاب النبي وغيرهم، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق، وهو من الأصح اهـ.
يعنى لا صلاة قبل صلاة العيدين ولا بعدها، وفيه أن ترك النقل في وقت لا يوجب منعه، وأيضاً هذا الحديث في صلاة الفطر، قال: وقد رأى طائفة من أهل العلم الصلاة بعد صلاة العيدين وقبلها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، و ذكر بسنده إلى ابن عمر أن ابن عمر خرج فى يوم عيد ولم يصل قبلها ولا بعدها