وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٥١

-

251 -

كان يقول: إذا جلست في صلاتك فلا تركن الصلاة على فإنها زكاة الصلاة،، فالصلاة عليها واجبة كلما ذكر، ولو تكرر، وفى تحية التسليم بعد قوله عبده ورسوله، وهو حسن راجح، قال به بعض أصحابنا والشافعي ومن تبعه، وابن المواز من المالكية وصححه ابن العربي منهم في أحكامه أحكامه، لكن قال أبو محمد بن أبي زيد: لعل ابن الموازيريد في الجملة لا في الصلاة، وحكى عنه ابن المواز أيضاً أنها سنة في الصلاة، وصححه ابن العربى فى سراج المريدين وابن الحاجب في مختصره، وقال الشعبي وإسحاق بن راهويه: يجب في التشهد هكذا أو عن جعفر الباقر: يجب في الصلاة من غير تعيين المحل، وقال أبو بكر الرازي من الحنفية: تجب في العمر مرة في الصلاة أو غيرها ككلمة التوحيد، وفيه أن كلمة التوحيد واجبة فى التحيات أيضاً، لكن على خلاف، وقيل في كل دعاء، وذكر الترمذى عن بعض أهل العلم وجوبها في كل مجلس مرة ولو تكرر ذكره، وقيل يجب إكثارها من غير تقييد بعدد، وهو قول أبي بكر ابن بكير من المالكية، وقال ابن القهار منهم: تجب بلا حصر عدد، لكن أقل ما يحصل به الإجزاء مرة، وقال الطحاوي، وجماعة من الحنفية، و الحليمي، وجماعة من الشافعية، واللخمي من المالكية، وابن بطة من الحنابلة: كلما ذكر، قال ابن العربي: هو الأحوط، وقال ابن عطية

يجب في كل حين وجوب السنن المؤكدة أتى لا يتركها إلا من لاخير فيه

قال ابن ماجة: عن أبي الدرداء، قال: (: أكثروا من الصلاة على يوم الجمعة فإنه يوم مشهود تشهده الملائكة، وما يصلى على أحد إلا عرضت على صلاته حين يفرغ منها،، قال: قلت وبعد الموت؟ قال: (وبعد الموت إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء،. قال أبو أمامة: قال رسول الله: أكثروا الصلاة على فى كل يوم جمعة، فمن كان أكثرهم على صلاة كان أقربهم منى منزلة،، قال ابن حجر ولا بأس بسنده

من