الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٥٣-
253 -
سمعت بعض مشايخي يذكر أنه يشترط فى حصول الثواب المذكور، التافظ بالصلاة حال الكتابة، ولم أقف عليه لغيره، بل ظاهر الحديث وكلام العلماء، أن ذلك ليس شرطاً وقوله: (مادام اسمى في ذلك الكتاب: هذا ظاهر في أن المراد كتب الصلاة، وأن المصلى عليه اكتب اسمه والصلاة عليه فى مكتوب، فكان سبب تخليد ذلك فيه، فجوزي بإدامة الملائكة الصلاة عليه، ولأبي محمد جبر أحاديث ومراء تدل على أن المراد الكتابة، قال سفيان الثورى: لو لم يكن لصاحب الحديث فائدة إلا الصلاة على رسول الله فإنه يصلى عليه مادام في الكتاب.
قال رسول الله: (من أراد أن يسأل الله حاجة فليبدأ بالصلاة على النبي ثم يسأل الله حاجته، وليختم بالصلاة على النبي فإن الله يقبل الصلاتين وهو أكرم من أن يدع ما بينهما. .
قال جابر بن عبد الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: و لا تجعلونى كقدح الراكب، فإن الراكب يملأ قدحه ثم يضعه، ثم يرفعه ويرفع متاعه: فإن احتاج إلى شراب شربه، أو الوضوء توضأ به، وإلا أهراقه، ولكن اجعلونى فى أول الدعاء وأوسطه وآخره. رواه أحمد والبزار، وأبو يعلى والبيهقى، ولا بد من الثناء على الله أو لا.
قال فضالة بن عبيد: سمع رسول الله الله رجلا يدعو في صلاته فلم يحمد الله تعالى، ولم يصل على النبي، فقال النبي: و عجل هذا،، ثم دعاه فقال: ه إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد الله سبحانه والثناء عليه، ثم ليصل على النبي الا الله، ثم ليدع بما شاء و، رواه أبو داود والتر مذى، وصححه النسائي وابن خزيمة، وابن حبان والحاكم والبيهقى
في سننه
وروى ابن بشكوال، عن عبد الله بن بسر، عنه: و الدعاء كله محجوب حتى يكون أوله ثناء على الله عز وجل، وصلاة على النبي،