وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٦

ما ينفى انتضاد كحديث: لا عدوى ولا طيرة مع حديث: لا ينزل نو عاهة على مصح. أو مع حديث: فر من المجلوم. يجمع بأن المراد لا تعدو

بطبعها وتعدو بإذن الله بسبب الخلطة، وقد تتخلف، ولو وقعت الخلطة

وهو

والغريب: كحديث الزهرى ممن يجمع حديثه لعد الته عندهم، وضبطه إذا تفرد عنهم بالحديث رجل، وإن رواه منهم اثنان أو ثلاثة، فهو العزيز، وإن رواه أكثر فهو المشهور، والإفراد المضافة إلى البلدان ليست من الغريب، والغريب إما صحيح أو غير صحيح، والغريب أيضاً إما غريب إسناداً ومتناً ما تفرد برواية متنه واحد أو إسناداً لا متناً كحديث يعرف متنه عن جماعة من الصحابة إذا انفرد بروايته واحد عن صحابى آخر، ومنه قول الترمذي: هو غريب من هذا الوجه، ولا يوجد ما هو غريب متناً لا إسناداً إلا إذا اشتهر الحديث الفرد، فرواه عمن تفرد به جماعة كثيرة فإنه يصير غريباً مشهوراً، وقالوا فى حديث: «إنما الأعمال بالنيات، إن إسناده متصف بالغرابة فى طريقه الأول، متصف بالشهرة في طرفه الآخر، وقيل العزيز ما تفرد بروايته اثنان أو ثلاثة دون سائر رواة الحافظ المروى عنه.

والمعلل: ولا يقال المعلول، وقيل جائز لورود لفظ عليل هو الخبر الذي ظاهره السلامة الجمعه شروط الصحة، وفيه علة خفية فيها غموض تظهر للنقاد أطباء الحديث، الحاذقين بعلله عند جمع طرق الحديث، والفحص عنها

كمخالفة راوى ذلك الحديث لغيره، ممن هو أحفظ وأضبط وأكثر عدداً وتفرده وعدم المتابعة عليه مع قرائن تنبه على و همه فى وصل مرسل، أو رفع موقوف، أو إدراج حديث في حديث، أو لفظ أو جملة ليست من الحديث أدرجها فيه، أو وهم بإبدال راو ضعيف بثقة، ويقع في الإسناد والمتن فى الأول، كحديث يعلى بن عبيد عن الثورى عن عمرو بن دينار: البيعان بالخيار. صرح النقاد بأن يعلى النقاد بأن يعلى غاط إنما هو عبد الله بن دينار لا عمرو ابن دينار، وشذ بذلك عن سائر أصحاب الثورى، وسبب الاشتباه اتفاقهما في اسم الأب، وفى غير واحد من الشيوخ وتقاريهما في الوفاة، وأما علة