وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٦٩

-

269 -

والنصف إلى قفاها بلالى، ويدل أن المراد في كلام أم عطية مطلق الضفر أو الإرسال ثلاثاً، رواية البخارى، ثم جعلته ثلاثة قرون، ولم يذكر المشط

قال أنس: لما توفيت ابنة رسول الله أم كلثوم، دخل على النساء وهن يغسلها فقال: (ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها، واغسلها وتراً ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر، واجعلن فى الآخرة كافوراً، وضفرن شعرها ثلاثة قرون، فإذا فرغتن فأذنى،، ولما فرغن أذنه فأعطاهن حقوه فقال: و أشعرنها إياه، والحقو الإيزار، فقيل لا يجرى أقل من الثلاث، والدليل هذا الحديث، وقيل تجزئ الواحدة العامة المنقية، والثلاث على الندب، كما يقال لك توضأ ثلاثاً أمرت بالثلاث والمرة تجزى.

قال ابن عباس وأنس: كان رسول الله لا ينهى عن غسل الشهداء

ويأمر بدفهم فى دمائهم، ولما قلت الثياب يوم أحد، وكثرت القتلى صار رسول الله الا الله يجمع بين الرجلين والثلاثة في الثوب الواحد، والقبر الواحد، ويقول: (قدموا في اللحد أكثر هم أخذاً للقرآن،، ويروى: نهى عن غسل الشهداء والصلاة عليهم، وصح في صحيح البخارى أنه لم يصل على شهداء بدر، وقد صلى على عمه حمزة، والصحيح حديث الصلاة على الشهداء، وكان الصحابة يغسلون من قتل في غير معركة المشركين، اكما غسل على عماراً إذ قتلته الفئة الباغية من أهل القبلة، وغسلت أسماء عبد الله بن الزبير قتله الحجاج في حرب ظلماً، وكذلك غسل عمر، وقد قتله مجوسى في غير حرب.

قال كعب: لما مرض آدم عليه السلام مرض الموت قال لبنيه: يابني إنى مرضت وإنى أشتهى مايشتهى المريض، فابغوا لى شيئاً من ثمار الجنة، فخرجوا يسعون في الأرض فلقيتهم الملائكة عيانا فقالوا: يابي

،