وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٧٥

275 -

فأمر بها فطردت، فلم يكبر حتى لم يرها، ومن هذا ماروى عن زحلة مولاة معاوية: لم يكن تتبع الجنازة امرأة إلا أن تكون نفساء أو مبطونة تخرج معها امرأة من ثقاتها حتى يضعوها في المصلى، فتدخل المرأة يدها تنظر هل خرج شيء، فلا يزال القوم جلوساً أو قياماً حتى تتوارى فيقولوا للإمام كبر

قال شقيق أبو وائل: ماتت أمى نصرانية، فأتيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكرت ذلك له فقال: اركب دابة ومر أمام جنازتها. فنقول في هذا الأثر جواز اتباع جنازة الذمي لقريبه، وأنه يخالف حال اتباع الموحد، كما أمره عمر رضي الله عنه بالتقدم عليها راكباً، ولا يدع له ولا يصل عليه.

قال أبو هريرة: قال رسول الله له: (أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم، ونقول: المراد بالإسراع عدم الدبيب، فذلك توسط لادبيب ولا خبيب قال أبو موسى رأى النبي جنازة يسرعون بها فقال: و لتكن عليكم السكينة)

روى أنه لا أسرع بجنازة سعد بن معاذ حتى تقطعت نعال القوم حتى إن أبا بكر قال: لقد رأيتنا مع رسول الله وإنا لنكاد فرمل

بالجنازة رملا

قال ابن مسعود: من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها، السنة، ثم إن شاء فليطوع، وإن شاء فليدع، ونقول بجواز أن يكون لها جانبان أو ثلاثة، وأن يحمل على ما أمكن

فإنه من

قال محمد بن الحنفية: لما مات إبراهيم بن النبي حملت جنازته على سرج فرس روى الترمذى بسنده إلى عبادة بن الصامت: كان رسول