الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٧٧277 -
أربعون حديثاً في الصلاة على الميت
قال ابن ماجة بسنده إلى مكحول، عن واثلة بن الأسقع: قال رسول الله: (صلوا على كل ميت، وجاهدوا مع كل أمير،، أي من أهل التوحيد فلا يستثنى أحد إلا من يتعدى الحدود في الجهاد، كقتل النساء اللاتى لا يقاتلن، وقتل الأطفال، وإلا من يترك الصلاة عليه تأديباً، ولا يصلى عليه أحد، كما روى جابر بن سمرة: أن رجلا من من أصحاب النبي آذته الجراح، فدب إلى مشاقص فذبح بها نفسه، فلم يصل عليه النبي، قال: وكان ذلك منه أدباً أ. هـ. والضمير في قال عائد إلى الصحابي أو بعض السند
ونقول هذ الرجل صبح فى الأثر أن الله جل وعلا أو حى إلى رسول الله
من
أنه من أهل النار، فليس ترك الصلاة عليه تأديباً بل تحريم، لأنه أهل النار بالوحى لا احتمال فيه، وإلا من يترك الصلاة عليه الإمام ومن ينظر إليه كما كان لا يقول فيمن ترك ديناً لاوفاء له في ماله ولا كفيل عنه: «صلوا على أخيكم وكما روى أنه لا يصلى على من أثنى الناس عليه شراً. وكان يصلى على من قتل في حد تائباً لا غير تائب، وكالابق والناشزة والباغى، ونحوهم ومن يقتل نفسه ولا وحى فيه أن أهل النار، إذ يمكن أنه تاب قبل خروج روحه، قال أحمد: يصلى غير الإمام على قاتل نفسه، وأصحاب البدع التى لا تكون شركاً فيصلى عليه بعض العامة، ومثل ذلك قول الربيع عن جابر بن زيد، عن ابن عباس عن النبي: ه الصلاة جائزة خلف كل بار وفاجر، وصلوا على كل بارو فاجر، وكما يروى عنه: والصلاة على موتى أهل القبلة المقرين بالله ورسوله واليوم الآخر واجبة، فمن تركها فقد كفر، أى فسق أو أشبه المشرك، وليس مشركاً قال، عن ربه جل جلاله: و يا ابن آدم خصلتان أعطيتكهما لم يكن لك واحدة منهما، أى ليستا عملا منك، جعلت لك طائفة
من