الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٨٤-
284
و على آله قام من الجنازة مقاملك من الرجل، وقام من المرأة مقاملك
من المرأة. قال: نعم، فأقبل علينا فقال احفظوا
•
قال سمرة بن جندب الفزاري: صلى رسول الله لا على امرأة ماتت في نفاسها، فقام في وسطها، قيل ولعلها التي أقرت بالزنى، فدفعها لا لوليها حتى وضعت فرجمها، فقال له عمر كيف نصلى عليها وقد رجمتها؟ فقال: «لقد تابت توبة لو قسمت على سبعين من أهل المدينة لو سعتهم وهل وجدت توبة أفضل من أن جاءت بنفسها لله عز وجل؟،، قلت ليست هذه بل أم كعب لقول أبى فريدة عن سمرة المذكور: صليت مع رسول الله على أم كعب ماتت في نفاسها، فقام رسول الله لا في الصلاة في وسطها، قيل ليسترها من القوم إذ لم يكن يومئذ أعواد في السرير يستتر بثوب عليها، وجاء الأثر أنه يجوز مقام المصلى من الميت حيث شاء ذكراً كان أو أنى، لورود ذلك عن فعله، وقد روى أنه قام حيال رأس امرأة، ووسط الرجل والله أعلم هل صح هذا أو كان ابن عمر يجعل رءوس النساء إلى ركبتي الرجال.
كان لا يتحرى الصلاة على الجنائز في مكان مخصوص، فكان إذا أتوه بجنازة وهو في المسجد قام فصلى عليها، وإذا أتوه بها وهو خارج المسجد صلى عليها في مصلى الجنائز بقرب موضع الدفن. قال أنس: لما مات ابن أبي طلحة دعا رسول الله لا للصلاة عليه، فصلى عليه رسول الله لي وأبو طلحة وراءه، وأم سليم وراء أبي طلحة، ولم يكن معهم غيرهم.
قال ابن عباس: صلى الصحابة على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في المسجد. ونقول: ربما كان الداعى إلى الصلاة في المسجد المحجيء بالميت إلى المسجد أو غسله قريباً منه، أو كونه معظماً، وأكثر صلاتها على الميت في المصلى، كما قال عطاء، قال بعض العلماء: لأن من الاهتمام