وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٨٧

-

287 -

على الجنازة، والصحيح القراءة لمامر، ولحديث أنه: ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب،، وقد قال عثمان: من صلى على جنازة فليتوضأ فإنها صلاة، فإذا كانت صلاة كما جاء فى هذا الأثر وفى الأحاديث فكيف تصح بلا قراءة للفاتحة، ولا تجوز أيضاً في وقت لا يصلى فيه، وقد كان أبوه عمر بن الخطاب إذا جاءته جنازة بعد الصبح يقول لأهلها: إما أن تصلوا على جنازتكم الآن، وإما أن تتركوها حتى ترتفع الشمس. وكان هو أعنى ابن عمر يصلى عليها بعد الصبح والعصر إذا صليتا لوقتهما، ولكن كان لا يصلى عند الشمس ولا غروبها، ولا عند توسطها

طلوع

كان يدعو قبل التكبيرة الرابعة قدر ما بين التكبيرتين،، ويروى بعد التكبيرة الرابعة، وقبل السلام، والعمل على الأول. كان يسلم مرتين وكثيراً ما يسلم واحدة يرفع بها صوته حتى يسمع من يليه، وكثيراً ما كان يسلم سراً كما مر

صلت الملائكة على آدم أربع تكبيرات وقالوا: هذه سنتكم، والمشهور أنهم لم يذكروا هذا فى الصلاة عليه، بل فى حقوق الميت كلها، فكان لا يكبر أربعاً، وكبر على أهل بدر خسماً، وستاً، فقيل له في ذلك فقال: ه إنهم شهد را بدراً)، أرد أنهم ماتوا بعد ذلك، ولم يرد أنهم ماتوا بقتال بدر، وهذا كما قال أنس: كانوا يكبرون على عهد رسول الله الله سبعاً وستاً وخمساً وأربعا، وجمع عمر الصحابة وأمرهم بأربع تكبيرات.

قال عثمان بن عفان: صلى رسول الله على عثمان بن مظعون، وكبر عليه أربعاً، فكذا صلى عبد الله بن أبى أو فى الأسلمي صاحب رسول الله على جنازة ابنة له، فكبر أربعاً فمكث بعد الرابعة شيئاً، فسبحوا إليه من النواحي، فسلم ثم قال: أكنم ترون أنى مكبر خمساً؟ قالوا: تخوفنا ذلك. قال: لم أكن لأفعل، ولكن سمعت رسول الله يكبر أربعاً ثم مكث ساعة فيقول ما شاء الله أن يقول، ثم يسلم يعنى أنه قد مكث