الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٨٨-
288
بعد الأربع، والغالب أن لا يمكث، وكان زيد بن أرقم يكبر أربعاً، وكبر يوماً خمساً فسأله عبد الرحمن بن أبي ليلى فقال: كان رسول الله يكبرها، وكذا قال كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده: أن رسول الله كبر خمساً
قال موسى بن طلحة: صليت مع عثمان على جنائز رجال ونساء، فجعل الرجل مما يليه، والنساء مما يلى القبلة، وكبر عليهم أربعاً، وكذا روى عن ابن عمر أنه صلى على تسع جنائز رجال ونساء، فجعل الرجال مما يلى الإمام، والنساء مما يلى القبلة، وكذا صلى أمير المدينة على أم كلثوم بنت على زوجة عمر وابنها زيد، وجعله مما يليه وأمه إلى القبلة، قال رجل: فأنكرت ذلك فنظرت إلى ابن عباس وأبى هريرة وأبي سعيد وأبي قتادة فقلت: ما هذا؟ قالوا: هي السنة
كان إذا، حضرت جنازة صبي وامرأة يقدم الصبي مما يلى الإمام و المرأة وراءه ممايلى القبلة، وكذا الخلفاء بعده يجعلون الرجل مما يلي الإمام، والمرأة وراء الرجل إلى القبلة. كان رسول الله ما يقول: «من صلى على جنازة ولم يؤمر لم يقبل له صلاة،، أي لم يأمره الإمام ولا وليها
الأقرب.
كان الحسن البصرى يقول: أدركت الناس وهم يقولون: إن أحق الناس بالصلاة على جنائزهم من رضوه لفرائضهم، أي إلا أن أو من إلى من يحسن الصلاة عليه، فإنه أو لى و إن صلى غيره أجزأ. روى أن أبا بكر رضي الله عنه أوصى أن يصلى عليه أبو بردة، وأوصى عمر رضى الله عنه أن يصلى عليه صهيب، وأوصى ابن مسعود أن يصلى عليه الزبير، وأوصت عائشة أن يصلى عليها أبو هريرة، وأوصت أم سلمة رضى الله عنها أن يصلى عليها سعيد بن زيد.
قال أنس: لما مات الحسن بن على قال أخوه الحسين لسعيد بن العاص: