وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٩٢

292 -

-

روى أنه كان رسول الله لا يأمر بإدخال الميت القبر من قبل رأسه، وأن يبسط على قبر المرأة ثوباً عند إدخالها من فوق السرير، وأن يقول: من يضع الميت باسم الله وبالله، و على ملة رسول الله الله وأن يحى من حضر ثلاث حثيات في القبر من قبل رأسه، وأن يرش عليه الماء لئلا تنسفه الرياح.

قال أبو سلمة: قال أبو هريرة: إن رسول الله صلى على جنازة ثم أتى إلى قبر الميت فحثى عليه من قبل رأسه ثلاثاً، وفي رواية الميت هو سعد وأنه حتى عليه قائماً

قال عطاء عن ابن عباس: إن النبي دخل قبراً ليلا فأسرج له سراج فأخذه من قبل القبلة، وقال: (رحمك الله إن كنت لأواهاً تلاء للقرآن،، وكبر عليه أربعاً قال الترمذى: حديث حسن، وقد ذهب بعض أهل العلم على هذا، وقال: يدخل الميت القبر من قبل القبلة، وقال بعض يسل سلا، وقال بعض: يدخل من الرجلين، وعلى كل حال يوضع أولا رأسه في القبر، فلعل المراد في الحديث بإدخال

الميت القبر من قبل رأسه، ينزل في القبر أولا، ويوضع أولا.

قال أبو إسحاق: إن عبد الله بن زيد الصحابي، أدخل الميت من قبل رجل القبر. وقال: هذا من السنة رواه أبو داود بسنده.

قال أنس: لما مات عثمان بن مظعون ودفن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا أن يأتيه بحجر فيعلم به قبر عثمان، فأخذ الرجل حجراً فضعف عن حمله فقام إليه رسول الله الله فحسر عن ذراعيه وحمله، فوضعه عند رأس عثمان وقال: (أتعلم به قبر أخى وأدفن إليه من مات من أهلى» فلما مات إبراهيم ابنه عليه السلام دفنه رسول الله لا عند رجلى عثمان رضي الله عنه، وكذا روت زينب بنت نبيط عن أنس بن مالك: