وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٩٥

-

295 -

بشير بن الخصاصية أنه رأى رجلا يمنى في نعليه بين المقابر فقال: ه ياصاحب السبتتين ألقهما»، ولا يصح عن على،، ولا يصح عن على أنه كان يتوسد القبور، ولا عن ابن عمر وخارجة بن زيد وزيد بن ثابت أنهم

ويضطجع

يجلسون على القبور ويقولون: كره ذلك لمن

أحدث عليها

قال الترمذى بسنده، إلى وائلة بن الأسقع، عن أبي مرثد الغنوى عن رسول الله: و لا تجاسوا على القبور ولا تصلوا إليها،، أى لأن الصلاة بصورة عبادتها، ومر بحث في ذلك

•

قال ابن ماجة: حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم، عن سهل عن أبيه، عن أبي هريرة، قال رسول الله الله

و

ه لأن يجلس أحدكم على جمرة تحرقه خير له من أن يجلس على قبر وقال أيضاً: حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة، حدثنا المحاربي، عن الليث بن سعيد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير مرثد بن عبدالله اليزنى، عن عقبة بن عامر: قال ا: لأن أمشي على جمرة أو سيف أو أخصف نعلى برجلي أحب إلى من أن أمشى على قبر مسلم وما أبالى أوسط القبر قضيت حاجتي أو وسط السوق. .

كان عمر رضى الله عنه يدفن المرأة من أهل الكتاب إذا كانت حاملا بمسلم في مقابر المسلمين من أجل ولدها. في هذا الحديث الموقوف أن حكم ولد المسلم من المشركة حكمه، ونقيده بما إذا نفخ فيه الروح وإلا ففى مقابر أهل الكتاب، كما يوجد من ابن بركة تلويحا، لما احتضر بريدة أوصى أن يجعل فى قبره جريدتان، أى رجاء أن يخفف مادامتا رطبتين، إن كان له سوء، فهذا كما شق رسول الله الجريدة فغرزها نصف في قبر ونصف في قبر، وفى وصية بريدة هذه إشارة إلى أنه ليس الشق سنة، وإنما هو لأنه لم يوجد عنده ما هناك إلا جريدة واحدة