وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٠١

301

قال: ه وواحداً ولكن إنما ذلك عند الصدمة الأولى»، أي إذا صبر أول من. قال الترمذي: حديث غريب، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه وروى عتبة بن عبد السامى عنه اسماعاً من لسانه: و ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا تلقوه من أبواب الجنة الثمانية من أيها شاء دخل الجنة،، ومن ذلك مارواه ابن ماجة عن أبي هريرة عنه «: لسقط أقدمه بين يدى أحب إلى من فارس أخلفه خلفى»

رسول

قال سيماك بن الوليد: سمعت ابن عباس يحدث أنه سمع الله يقول: «من له فرطان من أمتى أدخله الله بهما الجنة. فقالت له عائشة رضى الله عنها: فمن كان له فرط من أمتك؟ قال: و من كان له فرط يا موفقة،، قالت: فمن لم يكن له فرط من أمتك؟ قال: (فأنا فرط أمتى لن يصابوا مثلى»، قال الترمذي: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من عبد ربه بن بارق. ونقول: هذان الحديثان لم يكونا عند من قال ولو قيل: أو واحد لقال: أو واحد وهما تصديقان له، وأفاد الحديث أنه إذا عظم على أحدنا موت رسول الله وشق كان له أجر كأجر من له ولد فمات وصبر، والفرط من يتقدم فهي الماء للرفقة، والولد ينفع والديه ويسقهما إذا ماتا إذ كانا مؤمنين كما روى ابن ماجة عن عبد الله بن مسعود، عن رسول الله: ه مامن مسلمين يتوفى لهما ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا أدخلهم الله الجنة بفضل رحمته إياهم،، أى الوالدين والثلاثة.

عليه و صبر

قال أبو برزة: قال: «من عزى ثكلى كسى برداً في الجنة) قال الترمذي: حديث غريب إسناده غير قوى. كان يرخص في البكاء على الميت للرجال والنساء، أى فى الاحتضار وبعد الموت بلا نياحة وشق ثوب، وخمش وجه و معصية ما وبلا رفع امرأة صوتها حتى يسمعها الأجانب، ولا نشر لشعرها كما قال أنس: لما ماتت زينب بنت رسول