الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣١٣—
313
من
في كشف الغمة: ثم استقر الأمر من الخلفاء بعد أبي بكر على أخذها الممتنع قهراً وصرفها لمستحقها، أى لأن منعها بعده ليس إنكاراً لها، ولا تدفع للجائر ولا لعامله، ورخص أن يعطاها إذا طالب بها، وقيل تعاد، واتفقوا أنها لا تعطى مشركا ولا تجزئ.
قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن النبي بعث معاذاً رضى الله عنه إلى اليمن، فذكر الحديث، وفيه أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقراءهم، ذكره البخاري ومسلم واللفظ للبخارى. قال الأعمش: عن معرور بن سويد، عن أبي ذر: جئت إلى رسول الله لا و هو جالس فى ظل الكعبة، فرآني مقبلا فقال: ه هم الأخسرون ورب الكعبة يوم القيامة)، فقلت: مالي لعله أنزل في ء، فقلت: من هم فداءك أبي وأمى؟ فقال رسول الله: و هم الأكثرون إلا من قال هكذا وهكذا فحى بين يديه وعن يمينه وعن شماله، ثم قال: والذي نفسي بيده لا يموت رجل فيدع إبلا وبقراً لم يؤد زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه تطأه بأخفافها، وتنطحه بقرونها، كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس. قال الترمذي: حسن صحيح، واسم أبي ذر جندب بن السكن، ويقال ابن جنادة: حدثنا عبد الله بن منير، عن عبيد الله بن موسى، عن سفيان الثورى، عن حكيم بن الديلم، عن الضحاك بن مزاجم قال: الأكثرون أصحاب عشرة آلاف، أى درهم، واستدل استدلالا ضعيفاً
بقوله: (من قرأ ألف آية فهو من المكثرين والحسنة بعشر)
قال ابن حجيرة عن أبي هريرة: إن النبي قال: «إذا أديت زكاة مالك فقد قضبت ما عليك،، قال الترمذى: حسن غريب، وقد روى من غير وجه أنه ذكر الزكاة فقال رجل: يارسول الله هل على غيرها؟
=
فقال: (لا) إلا] أن تطوع، وابن حجيرة هو عبد الرحمن بن حجيرة، قال الترمذي: حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا على بن عبد الحميد
البصري