الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣١٨-
318 -
كل ذات قرن بقرنها ليس فيها عقصاء ولا عضباء إذا جاوزته أخراها أعيدت عليه أولاها في يوم كان مقدار ألف سنة حتى يقضى بين الناس
فيري سبيله:
قال: الزكاة قنطرة الإسلام،، كان يقول: (من أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه شره قال الترمذي: حدثنا قتيبة، أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب، عن سنان بن سعد عن أنس بن مالك. قال: و المعتدى في الصدقة كمانعها،، قال الترمذي: المعنى على المعتدى من الإثم كما على المانع إذا منع اهـ، والاعتداء يكون من العامل على بيت المال بالنقص، وعلى صاحب المال بالزيادة، ومن صاحب المال وقد فسره الربيع بمن يعطيها غير أهلها، قال ابن عمر: كل مال أديت زكاته فليس، وإن كان تحت سبع أرضين، وكل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز، وإن كان ظاهراً على وجه الأرض، وكونه تحت سبع أرضين مبالغة في الحرز، وهو الظاهر، أو بمعنى ملء الأرضين حتى وصل السابعة، فالمبالغة بالكثرة. ر علوم رايا
بكنز
قال: (إن الله عز وجل لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها ما بقى من أموالكم، وإنما فرض المواريث لتكون لمن بعدكم، قال ا ه إن الله فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم بقدر الذي يسع فقراءهم، ولن يجهد الفقراء إذا جاعوا وعروا إلا بما يصنع أغنياؤهم، ألا و إن الله يحاسبهم حسابا شديداً و يعذبهم عذاباً أليما:
قال
: ما خالطت الصدقة، أو قال: الزكاة مالاً إلا أفسدته ظهرت لهم الصلاة فقبلوها، وخفيت لهم الزكاة فأكلوها أولئك
المنافقون).
هم
قال: (ما منع قوم الزكاة إلا حبس عنهم القطر من السماء،