الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣١٩319 -
1
ولو لا البهائم لم يمطروا»، قال أبو الليث: أخبرني أبي، حدثنا محمد بن موسى، حدثنا سلمة بن شبيب، حدثنا إبراهيم بن يسار، عن زرعة
ابن أيوب، عن جويبر عن الضحاك، عن ابن عباس من النبي برجل متعلق بأستار الكعبة وهو يقول: أسالك بحرمة هذا البيت، أن تغفر لى، فقال له رسول الله: «سل بحر متلك فإن حرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمة هذا البيت،، فقال: يا رسول الله إن لى ذنباً عظيما. قال: (وما ذنبك؟، قال: إن لى مالا كثيراً، وإن ماشيتي كثيرة، وإن خيلى كثير، ولكن الرجل إذا سألى شيئاً من مالي فكأن شعلة من نار تخرج من وجهى. فقال رسول الله: (تنح عنى يا فاسق لا تحرقني بنارك والذى نفسي بيده لوصمت ألف عام وصليت ألف عام، ثم مت لثيماً لا أكلبك الله في النار، أما علمت أن اللوم من الكفر، والكفر في النار، والسخاوة من الإيمان، والإيمان فى الجنة). و هذا الوعيد في مانع الزكاة وذلك الرجل منع الزكاة. وصدقة التطوع
قال: (من أدى الزكاة، وقرى الضيف، وأدى الأمانة فقد وفى شخ نفسه، قال لا: (إن في المال لحقا، سوى الزكاة،، رواه الترمذى، يعنى مثل قرى الضيف ونفقة من تجب عليه نفقته، وتنجية المضطر، وإعطاء للكفارة الواجبة، والاقتصار على أداء الزكاة، وقرى الضيف في الحديث قبل هذا، إنما هو باعتبار ما يكثر دورانه و يعتاد.
قال ابن ماجة: حدثنا على بن محمد، حدثنا يحيى بن آدم، عن شريك، عن أبي حمزة، عن الشعبي، عن فاطمة بنت قيس، أنها سمع تعنى النبي يقول: (ليس في المال حق سوى الزكاة،، و نقول الحصر إضافي بالنسبة إلى زكاة الفطر، أو حق لبيت المال، والذى للترمذى عن فاطمة بنت قيس هذه إن فى المال لحقا سوى الزكاة، والحديثان تعارضا نفياً وإثباتاً، وإذا تعارض النفى والإثبات فالإثبات أولى، لكن إن لم