وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٢١

-

321

-

من كنز ماله أي بلغ النصاب، ولم يزكه جاء يوم القيامة في صورة شجاع أقرع له زبيبتان موكل بعذابه حتى يقضى الله بين الخلائق،، قال الربيع: يعنى ثعباناً أقرع يكون فى فمه من كلا الجانبين رغوة السم بمنزلة الزبيبتين في التماحهما، واللهزمتان الشدقان، ويجوز أن يكون الزبيبتان النكتتين فوق العينين، أو الزنمتين كزنمتى العنز في حلقه، أو لحمتين في رأسه كالقرنين، أو نابين يخرجان من فيه، والالتماح: النظر، والشجاع الحية الذكر، أو الذي يقوم على ذنبه، ويوائب الفارس، والأقرع الذي ابيض رأسه من كثرة الدم، أو اجتمع فيه السم حتى ذهبت جلدته أو شعره، إن كان فيه، والحديث فى زكاة الورق والحديث للبخاري بسنده.

كان يوم

قال: (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدى منها حقها إلا إذا القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جبهته وجنباه وظهره، فنقول له: يجمع له هذا الكي وعض الشجاع و التطويق

مرکز تحقيات کامپيوتري علوم اسلامي

قال النسائى: أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا خالد، عن حسين عن عمر بن شعيب، عن أبيه عن جده، أن امرأة من أهل اليمن أتت رسول الله لا وبنت لها في يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال: (أتؤديان زكاة هذا؟،، قالت: لا. قال: (أيسرك أن يسورك الله عز وجل بهما يوم القيامة سوارين من نار)؟ قال: فخلعهما فألقتهما إلى رسول الله لا فقالت: هما لله ورسوله. وهذا الحديث. حجة على أن في الحلى زكاة، وكذا رأى قوم من الصحابة والتابعين الزكاة في الحلى ما كان منه ذهبا أو فضة، وكذا قال سفيان الثورى، وعبد الله بن المبارك، وهو الصحيح الذي لا يعدل عنه وقال قوم: كابن عمر وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك، ومالك بن أنس والشافعي، وأحمد وإسحاق أن لازكاة في الحلى، وليس كذلك إلا إن كان من غير الذهب والفضة

م 21 - وفاء الضمانة ج 1)