وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٢٢

322

روى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأتين أننا رسول الله، وفى أيديهما سواران من ذهب، فقال لها: (أتؤديان زكاتهما؟، قالتا: لا. فقال لهما رسول الله: و أتحبان أن يسور أتحبان أن يسور كما الله بسوارين من نار؟، قالتا: لا. قال: و: فاديا زكاتهما،

قال الترمذي: باب ما جاء فى زكاة الحلى. حدثنا هناد، أخبرنا أبو معاوية، عن الأعمش، وعن أبي وائل، عن عمر بن الحارث، عن ابن

أخى زينب امرأة عبد الله، عن زينب امرأة عبد الله قالت: خطبنا رسول الله فقال: و يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن فإنكن أكثر أهل جهنم يوم القيامة،، أى أخرجن الزكاة ولو من حليكن عن حليكن، فإن أحاديث وجوب الزكاة فى الحلى تقوى هذا التفسير، وكذا قول عطاء عن أم سلمة بسند، أى داود إليه، كنت ألبس أو ضاحا من ذهب فقلت: يارسول الله من أكثر فقال ما بلغ أن تؤدى زكاته، أي بلغ النصاب فزكى فليس بكنز فإنه إيجاب لزكاة الحلى بتعميم إدخاله فيما يلزم زكاته بالنصاب، وكل ذلك أدلة على وجوب الزكاة فى الحلى، وكذا كل حديث فيه وجوب زكاة الذهب، والفضة فإنه يكون دليلا لوجوبها في الحلى منهما ذكره أبو داود بسنده، إلى عبد الله بن شداد بن الهاد أنه قال: دخلنا على عائشة زوج النبي فقالت: دخل على رسول الله فرأى في يدى فتحات من ورق فقال: «ما هذا يا عائشة؟، فقلت: صنعتهن أتزين لك يارسول الله. قال: (أتؤدين زكاتهن؟ قلت: لا. أو ماشاء الله قال: و هو حسبك من الناره فلا يصح عن يصح عن عائشة ماروى عنها أنها لا توجب زكاة الحلى، وإن أخذوا عنها ذلك من كونها لا تزكى حلى بنات أخيها محمد يتامى في حجرها فلا حجة فيه، إذ يمكن أنها تركت زكاته لأنهن ينامي، فإذا بلغن زكين عما مضى، أو لعلها لا ترى الزكاة في مال اليتيم أو لعل حليهن غير ذهب وفضة، ولأمره الله إياها بزكاة حليها كانت تقول: أمرني رسول ا أن أخرج زكاة حلى وقال: و هي جنتك من النار،، وروى أن ابن عمر

،