الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٢٣-
يحلى بناته وجواريه الذهب، ثم لا يخرج من حليهن الزكاة، وكان يحلى كل بنت بأربعمائة دينار، ولا حجة في هذا إذ لعل البنات بالغات فيزكين من لا هو، ولعله يرى العبد يملك ما أعطيه فالزكاة عليه لا على السيد،
،
وروى أو كان في سيف عمر أربعمائة درهم فضة، ولم يذكروا أنه لا يزكيها: فإن كان لا يزكيها فلعله لبيت المال، وذكروا عن أنس أنه إذا كان الحلى مما يعار ويلبس فإنه يزكى مرة واحدة كان سعيد بن المسيب يقول: زكاة الحلى عاريته
لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم، لا ملجأ من الله إلا إليه.
مر تحقيقات کي پوري علوم اسلامي
٣٢٣ / ٢٬١٢٠
الأصل المصوَّر ١٧ م.ب.