وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٢٤

-

324

أربعون حديثاً في النصاب والوقت

قال الربيع: حدثني أبو عبيدة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس قال: قال رسول الله مال: (فيما سقت السماء والعيون العشر، وماسقى بالدوائي والقرب نصف العشر 1. قال ابن عباس عنه عليه الصلاة والسلام: ه ليس فيها دون خمسة أو ساق صدقة، ولا فيها دون خمسة أواق صدقة،، والأوقية أربعون در هماً، وليس فيما دون عشرين مثقالا صدقة، وليس فيها دون خمس خود صدقة، يعنى خمسة أبعرة، وليس فيما دون أربعين شاة صدقة، وقوله: والأوقية أربعون درهماً، وقوله: يعنى خمسة أبعرة إدراج من الربيع رحمه الله، فعله لظهور حمه الله، فعله لظهور أنه منه، ولدوالى ما تدور به البقرات ونحوها على البئر والغرب الدلو، وأما سائر مال التجر فيزكي على التقويم فهو داخل فى زكاة الذهب والفضة، كما قال سمرة بن جندب: أمرنا رسول الله الله أن نخرج الصدقة من الذى يعد للبيع، فنقول: كل

ما يعد للبيع يزكي بالقيمة ولو نخلا أو أرضاً أو غنماً أو إبلا أو بقراً.

قال البخاري: حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصارى، حدثى أبي، حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس، بل أنس جده أن أنساً حدثه، أن أبا بكر رضى الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فريضة الصدقة التى فرض رسول الله على المسلمين، والتي أمر الله بها ورسوله، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعط، أى لا يعط الزائد، وقيل لا يعط شيئاً لأن هذا العاميل خائن فليعط آخرا ويجيء بها في أربع وعشرين من الإبل، فما دونها من الغنم، أى زكاتها من الغنم من كل خمس شاة، فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى، فإذا بلغت ستاً وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت ستاً وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الفحل، فإذا بلغت إحدى وستين إلى