الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٢٥—
325 -
خمس وسبعين ففيها جذعة، فإذا بلغت ستاً وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون، فإذا باغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففى كل أربعين بنت لبون، وفى كل خمسين حقة، و من لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت خمساً من الإبل ففيها شاة، وفى صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة فشاة، فإذا زادت على عشرين وملئة إلى مائتين فشاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث، وإذا زادت على ثلاثمائة ففى كل مائة شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، و فى الرقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن
يشاء ربها، أى لعدم النصاب، فكذا لازكاة فى مائة وتسعة وتسعين.
قال البخارى بالسند المذكور بعينه: إن انسا حدثه أن أبا بكر رضى الله عنه كتب له فريضة الصدقة التى أمر الله ورسوله بها، من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة، وليست عنده جذعة وعنده حقة، فإنها تقبل منه الحقة، يجعل معها شاتين إن استيرتا له، أو عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الحذعة فإنها تقبل منه الجذعة، ويعطيه المصدق بالتخفيف عشرين درهماً أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطى شاتين أو عشرين درهما، ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة و يعطيه المصدق عشرين در هماً أو شاتين، ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده، وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطى معها عشرين درهما أوشاتين. المصدق بالتخفيف الساعي، وبالتشديد المالك، والجذعة بفتحتين الداخلة فى الخامسة، والحقة الداخلة في الرابعة، وبنت اللبون الداخلة في الثالثة، والشاة أو العشرون درهماً شرع، وفريضة من فرائض الزكاة لاتقويم إذ لا يتفق التقويم بذلك في كل مقام.
قال البخارى بذلك السند: إن أنساً حدثه أن أبا بكر كتب له الفريضة