الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٢٦—
326 -
-
التي فرص رسول الله، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، أى خشية الساعى قلتها أو صاحب المال كثرتها. قال أيضا بذلك السند: إن أنا حدثه أن أبا بكر رضى الله عنه كتب له الفريضة التي فرض رسول الله، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية أى بالقيمة إذا تفاوتت شركتهما، بل ما خلطا فأخذ من واحد منهما عن الآخر، ذكر الترمذى بسند أنه كتب رسول الله كتاب الصدقة ولم يخرجه إلى عماله حتى قبض، وقد كان في قراب سيفه وعمل به أبو بكر بعد ما أخرجه، وعمر حتى قبضا، وكان فيه في خمس من الإبل شاة إلى آخر ما مر سواء، وهو أحاديث البخارى المتقدمة كلها إلا أنه زاد بعدهن بعد قوله بالسوية، ولا يؤخذ فى الصدقة هرمة ولاذات عيب، قال: وقال الزهرى إذا جاء المصدق قسم انشاء ثلاثاً، ثلث خيار، وثلث أوساط، وثلث شرار، وأخذ المصدق من الوسط، وقد رواه البخاري أيضاً بسنده، المذكور هكذا ولا يخرج فى الصدقة هرمة ولاذات عوار
قال على: قال رسول الله: ه إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليهما الحول ففيهما خمسة دراهم، وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، وما زاد فبحساب ذلك، وليس فى مال زكاة حتى يحول عليه الحول)، حديث حسن. ورواه بعض موقوفاً على على، ومعنى قوله: ليس عليك إلخ أنه ليس عليك في الذهب شيء إن لم تكن لك فضة حتى يجمع لك عشرون ديناراً، والحديث صريح في أنه لا وقص في الذهب والفضة
قال جابر بن عبد الله: قال رسول الله لا: ليس فيما دون خمس أراق من الورق صدقة، وليس فيها دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، جمع في الحديث ما عدده خمس، وروى أبو سعيد ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة، والمذهب أن البقر كالإبل، لكن أسنانها تتعجل، وقال قومنا: