وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٢٧

-

1 327

إنه لا زكاة فيها حتى تبلغ ثلاثين، روى أحمد بن حنبل بن حنبل، وأبو داود والترمذي، وابن ماجة والنسائى، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه: أن التي بعثه إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعاً أو تبيعة، من كل أربعين مسنة وحسنه الترمذى، وصححه ابن حبان والحاكم.

قال سالم بن عبد الله عن أبيه، عن النبي لات: و فيما سقت السماء والعيون أوكان بعلا العشر، وفيما تسقى بالسواني أو النفح نصف العشر).

قال ابن ماجة: حدثنا هشام بن عمارة، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن محمد بن عبد الله،، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده إنماسن رسول الله الزكاة فى هذه الخمسة فى الحنطة والشعير وانتمر والزبيب والذرة، فنقول لم يذكر السلت لدخوله فى الشعير أو الحنطة، في رواية عنه: إذا بلغت الإبل إحدى وعشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون، ر فى كل خمسين حقة فى رواية عنها، وهي النسخة التي كتب ووجدت عند آل عمر، و أقرأها سالم بن عبد الله بن عمر، و أنسخها عمر بن عبدالعزيز من عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب: * إذا بلغت الإبل إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعا وعشرين ومائة، فإذا بلغت ثلاثين ومائة ففيها بنتالبون وحقة حتى تبلغ تسعاً وثلاثين ومائة، فإذا بلغت أربعين ومائة ففيها حقتان و بنت لبون حتى تبلغ تسعا و أربعين ومائة، فإذا بلغت خمسين ومائة ففيها ثلاث حقاق حتى تبلغ تسعاً وخمسين ومائة، فإذا بلغت ستين ومائة ففيها أربع بنات لبون حتى تبلغ تسعا وستين ومائة، فإذا بلغت سبعين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون وحقة، حتى تبلغ تسعاً ثمانين ومائة، فإذا بلغت تسعين ومائة ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون حتى تبلغ تسعا وتسعين، فإذا بلغت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون أي السنين وجدت أخذت، قال معاذ رضى الله عنه، وعرضوا على أن آخذ لما بين الأربعين والخمسين، وما بين الستين والسبعين، وما بين الثمانين والتسعين، فلما