الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٢٩-
329 -
للتجر، ومن ذلك ما رواه الربيع، عن أبي عبيدة، عن جابر بن زيد، عن أبي هريرة عنه: «ليس على الرجل في عبده ولا في فرسه صدقة،، و ذلك حجة على أبي حنيفة، لأنه أوجب زكاة الخيل، وذكر ابن ماجة بسنده إلى عراك بن مالك، عن أبى هريرة، أنه قال: وليس على المسلم في عبده ولا فى فرسه صدقة، وذكر بسنده أيضاً إلى الحارث عن على أنه قال: «تجوزت لكم عن صدقة الخيل والرقيق). وكذا ذكر الترمذى الحديثين بسنده إلى من ذكر، بل لم يصرح بسنده إلى على، بل قال: إن لعبد الله بن عمر، وعلى مثل ما لأبى هريرة، وقال حديث أبى هريرة حسن صحيح، وأن العمل عليه عند أهل العلم أنه ليس في الخيل السائمة صدقة، ولا فى الرقيق إذا كانوا للخدمة، إلا أن يكونوا للتجارة، ففى أثمانهم الزكاة إذا حال الحول، أى وكذا الخيل، أو دخلت في الضمير
وكذا روى أبو داود بسنده إلى عاصم بن ضمرة، عن على عنه ة قد عفوت عن الخيل والرقيق فهاتو اصدقة الرقة من كل أربعين درهماً در هم وليس في تسعين ومائة شيء فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم،، قال الترمذى الوسق ستون صاعاً، وخمسة أو ساق ثلاثمائة صاع وصاع الذي ما خمسة أرطال وثلث، وصاع أهل الكوفة ثمانية أرطال، والأوقية أربعون درهماً، وخمس أواق مائتا در هم، وروى أبو حنيفة أن زيد بن ثابت قال: حديث نفى الزكاة عن الخيل إنما هو فى خيل الغزاة، وقال إذا كانت الخيل ذكوراً وإناثاً، وكانت سائمة فصاحبها بالخيار إنشاء أعطى عن كل فرس ديناراً، وإن شاء قومها وأعطى عن كل مائتين خمسة دراهم، وليس هذا قوياً صريحاً، والقوى ما مر، لعله لم يصح عن زيد ولا عنه، وإن صح فلعله قد كان ونسخ لقوله: (قد عفوت عن زكاة الخيل والرقيق،، إلا أن الرقيق لم تكن فيه الزكاة أصلا، فيجاب بأن الأصل أن تكون فيه فعفى عنها فيه، ويدل على ما ذكر من التعميم فى أنه لازكاة فيها للعمل، قول على موقوفاً على الصحيح، وقيل مرفوعاً: ليس في البقر العوامل صدقة، ونقول: